توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١١٦ - لا أصل فى المسألة يعول عليه عند الشك
حيث قال لقائل ان يقول رفع الكل بعد العمل به اهون من رفع البعض قبل العمل به فالنسخ اهون بهذا الاعتبار من التخصيص فاذا جاز التخصيص بخبر الواحد جاز النسخ به ايضا .
و يمكن الجواب عما ذكره السيد ره بان ما ذكره ره انما يتوجه لو دخل ذلك البعض فى الخطاب و هو مراد للمخاطب و ليس الامر كذلك لان المخصص كاشف عن ان المخاطب لم يرده فى حال التخاطب على ما عرفت .
فى بناء العام على الخاص
(( فاما ان يعلم تاريخهما اولا و الاول اما مقترنان ))
فى حاشية المحقق ملا صالح المازندرانى ره : قيل هذا لا يكاد يوجد الا ان يريد بالمقارن المتأخر و المتقدم الموصولين فهو حينئذ قسم من المتقدم و المتأخر و قيل هذا انما يتصور فى فعل خاص له عليه السلام مع قول عام .
(( فان كان و رود الخاص بعد حضور وقت العموم بالعام كان نسخا له ))
نسخ الخاص للعام بعد حضور وقت العمل بالعام يتصور على وجهين .
احدهما ان يكون نسخا لجميع مدلول العام .
ثانيهما ان يكون نسخا لما تناوله العام و الخاص مع بقاء حكم الباقى بحاله .
و وجه تعين النسخ عبارة عن عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى يكون تخصيصا .