توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٦٩ - الوجوه و الادلة التى استدل بها الاعمى
او منع ثبوته او اطراده لما مر من المنافرة او بمنع كبراه من كون الموصوف بالجمع عاما افراد يابل مجموعيا لما مر و هو غير موضوع النزاع .
فلانه مبنى على ان عموم الجمع ليس كعموم المفرد و هو خلاف التحقيق
اختلف فى ان عموم الجمع افرادى حتى يتعدد الحكم بتعدد الافراد و كان معنى قولنا اكرم العلماء اكرم كل فرد فرد من العلماء فلا فرق بين المثال المتقدم و بين قولنا اكرم كل عالم بحسب المعنى او مجموعى حتى لا يتعدد الحكم بتعدد الافراد و كان معنى قولنا اكرم العلماء اكرم مجموع العلماء فيكون الحكم للمجموع بما هو مجموع لا لكل فرد فرد فلو تعذر اكرام البعض يسقط الحكم لوحدته ( حكم ) و عدم حصول الغرض باكرام البعض و هذا بخلاف الاول , و فى مثل للرجال عندى درهم اقرار بدرهم واحد لكل فرد فرد من الرجال على الاول بينما يكون اقرارا بدرهم واحد لجميع الرجال على الثانى و يظهر الفرق ايضا فى النفى و فمعنى لا تكرم الفساق لا تكرم كل فرد فرد من الفساق ان كان العموم افراديا و يعصى باكرام بعضهم و معناه لا تكرم مجموع الفساق ان كان العموم مجموعيا فالحرام هو اكرام جميع الفساق لا بعضهم .
لا مجال لانكار افادة المفرد المعرف العموم فى بعض الموارد
توضيحه ان المفرد المحلى بال قد استعمل فى الاستغراق احيانا و هذا مما لا ريب فيه كما لا ريب فى ان هذا الاستعمال حقيقة لان الاستغراق لو لم يكن معنى