توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٥٨ - ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحيح
و ممن ذهب الى الجواز من المعاصرين سيدنا الامام الخمينى ادام الله ظله العالى حيث قال - على ما فى تهذيب الاصول ج ١ - : اذا عرفت ما رتبناه من المقدمات يظهر لك ان الحق هو جواز الاجتماع .
(( و ينبغى تحرير محل النزاع او لا فنقول الوحدة تكون بالجنس و بالشخص ))
الوحدة قد تكون بالشخص نحو زيد و قد تكون بالنوع مثل الانسان و قد تكون بالجنس كالحيوان و محل البحث هو الاول اذا تعددت جهة الامر و النهى و اما الثانى و الثالث فلا شبهة فى جواز تعلق الامر و النهى بشيئى واحد فيهما و السر فى ذلك واضح فان الامر فيهما بحسب الواقع متعلق بغير ما تعلق به النهى ففى مثال السجود و ان كان المتعلق بحسب الظاهر فى الامر و النهى كليهما هو السجود الا ان متعلق الامر واقعا هو السجود لله تعالى و متعلق النهى هو السجود للشمس و القمر .
و مما ذكرناه ظهر ان مراد المصنف ره من الوحدة بالجنس اعم منها و من الواحدة بالنوع فانهما مشتركان من جهة تعدد الافراد فيهما بينما لا تعدد فى الواحد بحسب الشخص .
و ربما منعه مانع لكنه شديد الضعف شاذ
المانع هو بعض المعتزلة .
و قد يجيزه بعض من جوز تكليف المحال
العبارة هكذا فى ما رأيته من النسخ و لكنها غلط قطعا و عبارة الصحيح هكذا : بعض من جوز التكليف بالمحال - كما فى القوانين - و المجوز للتكليف بالمحال عبارة عن الاشعرى .