توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٤٩ - تقسيم الوضع يكون على ثلاثة أقسام
امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه
اصل قال اكثر مخالفينا ان الامر بالفعل المشروط جايز
فى القوانين : و مما يتفرع على المسئلة لزوم القضاء على المكلف اذا دخل الوقت و جن او حاضت المراة قبل مضى زمان يسع الصلاة و انتقاض التيمم ممن وجد الماء و ان لم يمض زمان يتمكن عن المائية او منع عنها مانع فلا يكون مكلفا بالمائية فلا ينتقض و المشهور انتقاضه و لعله من جهة ظواهر النصوص و منها ما لو منع عن الحج فى العالم الاول ثم مات او تلف ماله فلا قضاء و فروع المسئلة كثيرة .
لكن لا تعجبنى الترجمة عن البحث بما ترى
اى من عدم الفرق بين شرائط الوجوب و شرائط الواجب بينما يكون محل الكلام هو شرائط الوجوب اما مطلقا و اما خصوص غير المقدور منها ( شرائط الوجوب ) كالحيواة و القدرة و اما شرائط الواجب فلا ريب فى جواز امر لامر مع علمه بانتفاء الشرط كامره بالصلاة مع علمه بانه لا يتوضأ ابدا .
حيث جعله على الوجه الذى حكيناه
حيث استدل الخصم على مذهبه بما سيأتى من جواز امر الامر مع علمه بانتفاء الارادة مع المكلف . مع ان الارادة من شرائط الواجب لا الوجوب بداهة ان الواجب هو الذى يتوقف وجوده على الارادة و اما الوجوب فلا يتوقف عليها بل يتوجه بدونها ايضا .
حيث تنحى عن هذا المسلك
لا ختصاصه ره البحث بشرائط الوجوب و لعله يظهر من قوله ره ( بشرط ان لا يمنع