توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢٤٢ - تقسيم المقدمة الى المتقدم و المقارن و المتأخر
بعد الاخذ منه فى الجملة فلا يبعد جوازه لبناء العقلاء عليه من دون ردع الشارع عنه هذا مع ان مقتضى اطلاق الادلة الجواز ايضا .
(( و الحجة المذكورة للمنع فى كلام الاصحاب على ما وصل الينا ردية جدا ))
فمن جملة الحجج انه يجب تقليد الاعلم فمن اين يعلم اعلمية الميت .
و يرد على هذه الحجة انه يمكن العلم به بتتبع كتبه و اوضاعه و احواله .
(( و كلا الوجهين لا يصلح دليلا فى موضع النزاع ))
يعنى ما ذكره من الدليلين لا بجريان فى تقليد الميت .
(( و فرض العامى فيها الرجوع الى فتوى المجتهد ))
قوله ره فرض مبتدا و قوله ره الرجوع خبره .
(( فالرجوع الى فتواه فيها دور واضح ))
وجه لزوم الدور ان جواز رجوع العامى فى هذه المسئلة الى الميت موقوف على جواز تقليد الميت فى جميع المسائل بينما يتوقف جواز تقليد الميت فى جميع المسائل على جواز رجوع العامى اليه ( ميت ) فى خصوص هذه المسئلة .
فى التعادل و الترجيح
(( تعادل الا مارتين اى الدليلين الظنيين عند المجتهد يقتضى تخييره ))
وجه التخيير عبارة عن الاخبار الواردة فى المقام مثل ما ورد عن الحسن بن جهم