توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢٢٨ - تقسيم المقدمة الى داخلية و خارجية
احدهما ان يكون الشك فى وجود الرافع كالشك فى حدوث البول و نحوه من نواقض الطهارة .
ثانيهما ان يكون الشك فى رافعية الموجود كالشك فى ناقضية المذى - و هو الماء الذى يخرج بعد الملاعية - للطهارة و ما ذكر فى الدليل الاول من ( ان العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ) ناظر الى الشك فى وجود الرافع و اما اذا كان الشك فى رافعية الموجود فيتعارض احتمال رافعية الموجود لاحتمال عدم رافعيته ( موجود ) و قد فصل المحقق الشيخ الانصارى ره بين ما اذا كان الشك فى المقتضى و ما اذا كان الشك فى الرافع بقسميه فذهب الى عدم جريان الاستصحاب فى الاول و جريانه ( استصحاب ) فى الثانى و هذا التفصيل هو المستفاد من المحقق ره من كلماته الاتية .
(( الثالث ان الفقهاء عملوا باستصحاب الحال فى كثير من المسائل و الموجب للعمل هناك موجود ))
هذا الدليل هو الاستقراء و تقريبه انا تتبعنا موارد الشك فى بقاء الحكم السابق فلم نجد موردا الا و حكم الشارع فيه بالبقاء و هذا الاستقراء يوجب لالحاق ساير الموارد التى لم يحرز فيها حكم الشارع بالبقاء بتلك الموارد المعلوم حكم الشارع فيها بالبقاء .
و يرد عليه ان الاستقراء المذكور لم يكن تاما و ناقص الاستقراء