توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢١٢ - هل يجزى المأمور به الاضطرارى عن الواقعى
السابق و نفسه بل المنسوخ مثله و قد ذكرنا وجه . و خرج بقوله ره ( الحكم الثابت بالدليل الشرعى ) ما اذا كان المرفوع الاصل او حكم العقل . و خرج بقوله ره ( بدليل آخر شرعى ) ازالة الحكم بجنون او موت و نحوهما .
(( و على هذا فزيادة العبادة المستقلة على العبادات ليست نسخا ))
و الوجه فى ذلك ان الزيادة المذكورة موجبة لرفع حكم عقلى من عدم وجوبها او استحبابها او انحصار عددها و قد عرفت ان رفع الحكم العقلى لا يعد نسخا .
(( لانها تخرج الوسطى عن كونها وسطى ))
فى المجمع : اختلف فى صلاة الوسطى على اقوال احدها انها صلاة الظهر . . .
و ذكر بعض ائمة الزيدية انها الجمعة يوم الجمعة و الظهر سائر الايام و يدل عليه سبب نزول الاية و هو انها وسط النهار و اول صلاة فرضت . . . و ثانيها انها صلاة العصر . . . لانها بين صلاتى النهار و صلاتى الليل و انما خصصت بالذكر لانها تقع فى وقت الشتغال الناس فى غالب الامر و ثالثها انها المغرب لانها وسط فى الطول و القصر من بين الصلوات و رابعها انها صلاة العشاء الاخرة لانها بين صلاتين لا تقصر و خامسها انها صلاة الفجر لانها بين صلاتى الليل و صلاتى النهار و بين الظلام و الضياء و لانها صلاة لا تجمع مع غيرها فهى منفردة بين مجتمعين و سادسها انها احدى الصلوات الخمس لم يعينها الله و اخفاها فى جملة الصلوات المكتوبة ليحافظوا على جميعها كما اخفى ليلة القدر فى ليالى شهر رمضان .