توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢١٠ - هل يجزى المأمور به الاضطرارى عن الواقعى
الصورة و ان كان ظاهر الايات و الاخبار فظاهر ان دلالتهما على حجية اخبار الاحاد من باب العموم او الاطلاق و هو مع معارضته لظاهر الكتاب و السنة و عمومات ما دل على حجيتهما موهون بمصير المعظم بل الكل الى المنع فان الظاهر ان المسئلة متفق عليها عند اصحابنا .
(( و ارى البحث فى ذلك قليل الجدوى فترك الاشتغال بتحقيقه احرى ))
و الوجه فى قلة الجدوى عبارة عن كون المسئلة عندنا اجماعية .
(( اما الاجماع ففى جواز نسخه و النسخ به خلاف مبنى على الخلاف فى ان الاجماع هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحى اولا ))
يمكن الاستدلال على عدم كونه الاجماع ناسخا و منسوخا بامور يستفاد مما نقله المصنف ره فى المقام .
الاول ان الاجماع دليل يتوقف استقراره على انقطاع الوحى فما دام يمكن النسخ و هو قبل انقطاع الوحى لم يكن الاجماع مستقرا و ما دام يصير الاجماع مستقرا و هو بعد انقطاع الوحى لا يمكن النسخ و قد اشير الى هذا الدليل بقوله ( و اعتلوا فى ذلك بانه دليل مستقر ) الخ و اشير الى جوابه بقوله ( و هذا القدر غير كاف ) الخ .
الثانى ان النسخ فى الاحكام و الاجماع دليل على الاحكام و قد اشير اليه بقوله ( و ان كان الاجماع دليلا على الاحكام كما يدل الكتاب و السنة و النسخ لا يتناول الادلة و انما يتناول الاحكام التى يثبت بها ) و اشير الى جوابه بقوله