توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢٠٩ - هل يجزى المأمور به الاضطرارى عن الواقعى
هذا منقوض بالشفاعة عن الذنب مع ان ثبوتها ضرورى و الحل ان الحكمة قد تقتضى وقوع التخفيف و العفو بعد المراجعة و الشفاعة فلا يقع قلبها مع ان ذلك كله فى الحقيقة راجعة اليه تعالى .
و عن الرابع ان الامر و النهى يتبعان متعلقهما فان كان حسنا كانا كذلك
الاولى الاكتفاء بالجواب الثانى فان هذا الجواب الاول يرد عليه ما اورده المحقق سلطان العلماء و تبعه غير واحد من المعاصرين و غيرهم من ان تبعية الامر و النهى لمتعلقهما تختص بما اذا كان الغرض منهما وقوع المأمور به و ترك و المنهى عنه فى الخارج و اما اذا لم يكن الغرض ذلك بل الغرض فى نفس الامر و النهى كالاختبار و نحوه فلم يكن من حديث التبعية عين و لا اثر .
(( لان خبر الواحد مظنون و هما معلومان و لا يجوز ترك المعلوم للمظنون ))
هذا الدليل من موافقينا من العامة و يرد عليه اولا النقض بجواز تخصيصيهما بخبر الواحد و ثانيا بانه ان اريد انهما قطعيان من حيث السند او من حيث الدلالة فى الجملة فلا حدودى فيه لان المعارضة ليست بهذا الاعتبار خاصة و ان اريد انهما قطعيان باعتبار دلالتهما على استمرار الحكم ايضا فممنوع بل دلالتهما عليه ظنية .
و الاولى ان يستدل عليه بان ما دل على حجية اخبار الاحاد لا يساعد على حجيتها فى المقام لان المستند ان كان الاجماع فلا ريب فى انتفائه فى هذه