توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢٠٢ - المراد من الاقتضاء الاقتضاء بالعلية
و ذهب المصنف ره الى عدم القبول مطلقا و استدل عليه بامرين .
احدهما ان من شرائط القبول العدالة و لم تحرز و مجرد نقل العدل لا دلالة له على العدالة
ثانيهما انه لو سلم دلالة نقل العدل على عدالة المروى عنه الا ان هذا القدر غير كاف اذ من المحتمل ان يكون لمن عدله الراوى جارح و لما لم يكن المروى عنه معينا لا يمكن الفحص عن وجود الجارح و عدمه .
(( و كلامه فى تهذيب خال عن هذا الاستثناء و هو الوجه ))
الضمير المرفوع المنفصل ( هو ) راجع الى الخلو عن الاستثناء المستفاد من قوله ره خال عن هذا الاستثناء .
(( فهو عمل بشهادته على مجهول العين و قد علم حاله ))
ما علم حال عبارة عن انه لم يكف الشهادة على مجهول العين فى قبول خبره ( مجهول العين ) لجواز ان يكون له جارح لا يعلمه .
(( و اما كلام الشيخ فيرد على اوله ما ورد على العلامة ره و على آخره ))
ما ذكره الشيخ ره اولا عبارة عن حجية خبر المرسل اذا علم ان الراوى لا يرسل الا عن ثقة . و ما ذكره ره اخيرا عبارة عن حجية خبر المرسل اذا لم يكن له معارض من المسانيد الصحيحة و ان لم يعلم ان الراوى لا يرسل الا عن ثقة .
(( منها ان رواية العدل عن الاصل المسكوت عنه تعديل له ))
اورد على هذا الاستدلال فى القوانين ب : انه انما يتم فيما لو اسقط