توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢٠١ - المراد من الاقتضاء الاقتضاء بالعلية
منها ان قول الراوى قال ظاهر فى صدور اللفظ فاذا اراد به نقل المعنى فقط كان كذبا و تدليسا .
و اورد عليه بالمنع من ظهوره فى ذلك لجريان العادة فى الحكايات على خلافه فان السامع انما يحفظ المعانى غالبا دون الالفاظ لتعسر ضبطها فلفظ القول اما حقيقة فى القدر المشترك فى نقل اللفظ و المعنى او مجاز شائع فى نقل المعنى بحيث لا ينصرف عند الاطلاق الى نقل اللفظ . و قس على هذا الدليل ساير ادلتهم و ان شئت فراجع الفصول و نحوه من الكتب المبسوطة .
خبر المرسل
(( و قال العلامة ره فى نهاية الوجه المنع الا اذا عرف انه لا يرسل الا مع عدالة الواسطة ))
استثنى العلامة ره من عدم حجية خبر المرسل موردا واحدا و هو ما اذا علم ان المرسل ( اسم فاعل من باب الافعال ) لا يرسل الا مع عدالة الواسطة سواء كان له معارض ام لا .
و استثنى الشيخ الطوسى ره موردين .
احدهما ما اذا علم ان المرسل لا يرسل الا مع عدالة الواسطة سواء كان لخبر المرسل معارض ام لا .
ثانيهما ما اذا لم يعلم ذلك الا انه لم يكن لخبر المرسل معارض من المسانيد الصحيحة .