توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٩٥ - مبحث الاجزاء
عمل باخبار الاحاد فاما ان يروى و يقول اخبرنى او حدثنى فذلك كذب .
(( و دون ذلك اجازته رواية كتاب و نحوه و يحكى عن بعض الناس انكار جواز الرواية بالاجازة و يعزى الى الاكثرين خلافه ))
فى الفصول : و منها الاجازة و هى الرخصة فى رواية الحديث عنه يرويه عنه بقوله اجزت لك ان تروى عنى هذا او ما افاد ذلك ثم الاجازة كما قد يكون فى كتاب معين مشخص كأن يقول اجزت لك ان تروى عنى هذا الكتاب و لا بدح ان يكون الكتاب مأمونا عليه من الغلط و التصحيف او يجيز له الرواية بعد التصحيح او فى كتاب معين غير مشخص كأن يقول اجزت لك ان تروى عنى ما صح عندك من كتابى المعهود او كتاب التهذيب مثلا او كتاب غير معين مع ضبطه بعنوان معين كقوله اجزت لك ان تروى ما صح عندك روايتى له من الكتب كذلك قد يكون لشخص معين كما مر و قد يكون لغير معين كما لو قال اجزت لمن استجمع هذه الشروط ان يروى عنى فاتضح انواع الاجازة اربعة اجازة معين او غيره معين لمعين او غير معين .
و فى مقباس الهداية المؤلفه المامقانى ره : قد وقع الخلاف فى جواز تحمل الرواية بالاجازة وجواز ادائها و العمل بها فالمشهور الجواز و ادعى جماعة الاجماع نظرا الى شذوذ المخالف حجة المشهور ان الاجازة عرفا فى قوة الاخبار بمروياته جملة فهو كما لو اخبره تفصيلا و الاخبار غير متوقف على التصريح كما فى القرائة على الشيخ و هو يتحقق بالاجازة المفهمة حجة المانع من العمل بالاجازة ان قول المحدث اجزت لك ان تروى عنى ما لم تسمع فى معنى اجزت