توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٨٦ - لا دلالة للامر على المرة و التكرار
و وجه التوقف انه مع عدم العلم بالعدالة يحتمل الفسق واقعا لا يجتمع احتمال الفسق واقعا مع العلم بعدم الفسق كما هو واضح و هذا التوقف نشأ من الملازمة بين العلم بعدم الفسق و العلم بالعدالة كما ان هذه الملازمة نشأت من ناحية عدم الواسطة فى موضع الحاجة فانه يلزم من العلم بالعدالة العلم بعدم الفسق و يلزم من العلم بعدم الفسق العلم بالعدالة و لا فرق بين ان نصل الى اعتبار العدالة من ناحية توقف العلم بعدم الفسق على احراز العدالة و العلم بها كما ترى فى عبارة الكتاب و بين ان نصل الى اعتبار العدالة من ناحية انه يترتب على العلم بعدم الفسق احراز العدالة و العلم بها كما رأيت فى بياننا .
ثم لا يخفى عليك ان توقف العلم بعدم الفسق على العلم بالعدالة و بالعكس ليس من الدور المستحيل فان هذا الدور دور معى لا يلزم من هذا الدور توقف الشيئى على نفسه و تقدم الشيئى على نفسه كما لا يخفى .
(( لا يقال ما ذكر تموه وارد على قبول شهادة العدلين اذ لا علم معه ))
توضيح الاشكال ان الاية الكريمة لا ريب فى شمولها لاخبار عدلين بالعدالة و الشهادة بها ( عدالت ) للاجماع على قبوله ( اخبار عدلين بالعدلة ) مع ان التناقض المذكور متوجه اليه ايضا لا نتفاء العلم كما هو واضح .