توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٨٠ - عدم صحة التمسك باطلاق الامر فيما يمكن اعتباره فيه
معلوم الفسق حتى يدخل غير معلوم الفسق فى ناحية المفهوم و يشمله الحجية بل المنطوق شامل لمعلوم الفسق و لغير معلوم الفسق ممن هو فاسق بحسب الواقع من دون العلم بفسقه و حيث لا واسطة بين الفاسق و العادل يبقى تحت المفهوم خصوص العادل . و بالجملة يعتبر فى حجية خبر الواحد احراز العدالة و العلم بها و ذلك لمقدمات ثلاث .
الاولى ان المراد بالفاسق فى الاية الكريمة عبارة عن الفاسق الواقعى سواء علم فسقه ام لم يعلم .
الثانية انه لما كان خبر الفاسق الواقعى غير حجة و ان لم يعلم فسقه يعتبر فى حجية خبر الواحد احراز عدم الفسق فى راوى الخبر .
الثالثة انه لما لم يكن واسطة بين العادلة و الفاسق فى موضع الحاجة يلزم من احراز عدم الفسق احراز العدالة و العلم بها .
(( فى موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط ))
اشار بقوله ره ( فى موضع الحاجة ) الى ما سيأتى قريبا من وجود الواسطة فى غير موضع الحاجة فان موضع الحاجة عبارة عن زمان نقل الخبر و هو بعيد عن زمان اول التكليف غالبا و الوجه فى انتفاء الواسطة حينئذ عبارة عن عدم انفكاك من بعد عن اول زمان التكليف عن احد الوصفين اى العدالة و الفسق و اما الواسطة فى نحو من قرب عهده باول زمان التكليف فلا بأس بها ( واسطة ) لعدم كون ذلك