توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٦٥ - الطلب الذى يكون معنى الامر ليس طلبا حقيقيا
الشرطى و ان التبين شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبين فيتم المطلوب من دون ضم مقدمة خارجية و هى كون العادل اسوء حالا من الفاسق .
(( و لم ينكره احد سوى المرتضى ره و اتباعه لشبهة حصلت لهم ))
قال المحقق الشيخ الانصارى ره فى الرسائل : ثم انه يمكن ان يكون الشبهة التى ادعى العلامة ره حصولها للسيد و اتباعه هو زعم الاخبار التى عمل بها الاصحاب و دونوها فى كتبهم محفوفة عندهم بالقرائن او ان من قال من شيوخهم بعدم حجية اخبار الاحاد اراد بها مطلق الاخبار حتى الاخبار الواردة من طرق اصحابنا مع و ثاقة الراوى .
دليل الانسداد
(( الرابع ان باب العلم القطعى بالاحكام الشرعية التى لم تعلم بالضرورة من الدين او من مذهب اهل البيت عليهم السلام . ))
هذا هو الدليل المعروف بدليل المرعوف بدليل الانسداد يستدل به لحجية الظن - الذى لم يقم دليل خاص على عدم حجيته - سواء كان ذلك الظن من ناحية خبر الواحد ام من ناحية غيره و هذا الدليل مؤلف من مقدمات يستفاد اكثرها من الكتاب نذكرها بالاختصار .