توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٦٤ - الطلب الذى يكون معنى الامر ليس طلبا حقيقيا
.
ثالثها ان ظاهر الاية وجوب الانذار لما تقدم و اذا وجب الانذار وجب الحذر لئلا يلزم لغوية الانذار .
(( مع انه يمكن ادعاء الدلالة على القبول فيه ايضا بلحن الخطاب ))
و يعبر عن لحن الخطاب يفتحوى الخطاب ايضا و هو كما سيأتى فى اواخر الكتاب عبارة عن مفهوم الموافقة اى الذى يكون حكم غير المذكور فى الكلام موافقا لحكم المذكور فيه و يقابله مفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب ايضا .
(( ليحمل الخطاب عليه و انى لكم هنا باثباته ))
فانه لم يثبت تداول الفقه بالمعنى المصطلح اى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها فى زمن النبى ( ص ) حتى يكون المراد بالانذار فى الاية الكريمة الانذار بطريق الفتوى و المراد بالحذر وجوب قبول المقلد للفتوى .
(( و اذا لم يجب التثبت عند مجيئى غير الفاسق فاما ان يجب القبول و هو المطلوب او الرد و هو باطل لانه يقتضى كونه اسوء حالا من الفاسق ))
قال المحقق الشيخ الانصارى ره فى الرسائل : اقول الظاهر ان اخذهم للمقدمة الاخيرة و هى انه اذا لم يجب التثبت وجب القبول لان الرد مستلزم لكون العادل اسوء حالا من الفاسق مبنى على ما يترائى من ظهور الامر بالتبين فى الوجوب النفسى فيكون هنا امور ثلاثة الفحص عن الصدق و الكذب و الرد من دون تبين و القبول كذلك لكنك خبير بان الامر بالتبين مسوق لبيان الوجوب