توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٦٣ - الطلب الذى يكون معنى الامر ليس طلبا حقيقيا
.
و علقه باسم الجميع اعنى القوم
فان متعلق الانذار عبارة عن القوم و عليه فالمنذر ( اسم فعال من باب الافعال ( عبارة عن الطائفة و المنذر ( اسم مفعول من باب الافعال ) عبارة عن القوم و لم يكن المتعلق اى المنذر ( اسم مفعول ) و احدا من القوم حتى يلزم تعدد المنذر ( اسم فاعل ) بالنسبة الى المنذر ( اسم مفعول ) و يتوهم اختصاص الحجية بصورة تواتر الخبر فاذا انذر ثلاثة من الفرقة ثلاثة من قومهم - مثلا - بان انذر زيد عمرا و بكر خالدا و حميد محمودا يصدق انه انذرت الطائفة من الفرقة القوم .
(( لقيل و لينذر و اكل واحد من القوم ))
حتى يكون صريحا فى تعدد المنذر ( اسم فاعل ) بالنسبة الى المنذر ( اسم مفعول . (
(( فان امتناع حمل كلمة لعل على معناها الحقيقى باعتبار استحالته على الله تعالى ))
وجه الاستحالة ان معنى كلمة لعل عبارة عن الترجى و هو مستلزم للجهل .
(( لانه ان حصل المقتضى له وجب و الالم يحسن ))
و قد ذكر لاثبات وجوب الحذر طرق اخر .
احدها انه بعد دلالة الاية الكريمة على حسن الحذر يثبت وجوبه بالاجماع المركب لان كل من قال بحسن الحذر و العمل بخبر الواحد يقول بوجوب الحذر و العمل به اى بخبر الواحد .
ثانيها ان ظاهرا الاية وجوب الانذار لوقوعه غاية اللنفر الواجب بمقتضى كلمة لو لا فاذا وجب الانذار وجب الحذر لكونه غاية للواجب و غاية الواجب واجب