توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٥٨ - فيما يتعلق بمادة الامر
فاذا لم يكن خبر جماعة بنفسه مفيدا للعلم لاحد لم يكن ذاك الخبر متواترا بالنسبة اليه ( احد ) و ان كان متواترا بالنسبة الى آخر و لا بعد فى تحقق التواتر بالنسبة الى احد دون احد . و عليه نلتزم بانتفاء التواتر فى حق المسبوق بالشبهة او التقليد و مع ذلك لا يكون ذلك اى انتفاء التواتر عذار له ( مسبوق ) اذا اقتضى الخبر المتواتر تكليفا و ذلك لاستناد الانتفاء الى تقصير المسبوق بالشبهة او التقليد كما لا يخفى .
(( بلوغ جميع طبقات المخبرين فى الاول و الاخر و الوسط بالغا ما بلغ ))
قوله ره ( بالغا ما بلغ ) قيد للوسط فان الفرق انما هو فى الواسطة فتكون كثيرة تارة و قليلة اخرى و اما الاول و الاخر فلا فرق فيهما .
(( و قد اشترط بعض هنا شروطا اخر ظاهرة الفساد ))
كالاسلام و العدالة و اختلاف النسب و غيرها .
(( فائدة قد تتكثر الاخبار فى الوقايع و تختلف لكن يشتمل ))
ينقسم المتواتر الى ثلاثة اقسام .
الاول المتواتر اللفظى و هو ان يكون الاخبار المتعددة مشتركة فى اللفظ .
الثانى المتواتر المعنوى و هو ان يكون الاخبار المتعددة مشتركة فى المضمون و المعنى .
الثالث المتواتر الاجمالى و هو ان يكون الاخبار المتعدة مشتركة فى لازم منتزع و هو العلم الاجمالى بصدور بعضها مثل الاخبار الدالة على حجية خبر الواحد فانها متواترة اجمالا على عقيدة المحقق صاحب الكفاية ره .