توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٥٧ - فيما يتعلق بمادة الامر
للحسيات و البديهيات فيقولون كلما فى الكون و هم او خيال .
(( فالجواب عن الاول انه قد يخالف حكم الجملة حكم الاحاد فان الواحد . جزء العشرة و هو بخلافها )) .
و السر فى مخالفة حكم الواحد لحكم العشرة ان من حكم العشرة كون الواحد جزء للعشرة و هذا الحكم منتف فى الواحد لعدم كون الواحد جزء للواحد .
(( و عن الثانى ان نقل اليهود و النصارى لم يحصل بشرائط التواتر ))
وجه عدم حصول شرائط التواتر عبارة عن اشتراط تساوى الوسائط فى افادة العلم بالكثرة و بخت نصر قد استأصل اليهود فلم يبق منهم عدد التواتر و كذلك النصارى فى اول الامر لم يكونوا عدد التواتر مع ان عدم العلم بتساوى الطبقات يكفى فى المنع و لا يهمنا اثبات العدم .
(( و الفرق بينه و بين الاجتماع على الاكل وجود الداعى بخلاف اكل الطعام ))
فى الفصول : وجوا به منع المشابهة ان اريد به الطعام الواحد بالشخص لا مكان الاجتماع و توفر الدواعى غالبا هنا دون ما ذكر و ان اريد به الواحد بالجنس او بالنوع فامتناعه ممنوع لا سيما الاخير .
(( فاعلم ان حصول العلم بالتواتر يتوقف على اجتماع شرائط ))
يمكن ان يقال ان هذه الشروط شروط للتواتر نفسه لا لحصول العلم من التواتر بعد حصوله و ذلك لما عرفت من دخل العلم فى ماهية التواتر و حقيقته