توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٥٥ - فيما يتعلق بمادة الامر
مستندا الى العلم بل مستند الى الظن فحكم هذا الاجماع المنقول بخبر الواحد حكم خبر الواحد المجرد عن القرينة .
(( و بالجملة فحكم الاجماع حيث يدخل فى حيز النقل حكم الخبر ))
فلا يقبل كل اجماع منقول بل يقبل اذا وجد فيه شرائط حجية خبر الواحد من العدالة و غيرها و يجرى فى نقل الاجماع ما يجرى فى خبر الواحد من الرد و القبول و التعادل و الترجيح و التعارض قد يكون بين اجماع منقول و اجماع منقول آخر و قد يكون بين اجماع المنقول و خبر الواحد فلا بد من اعمال جهات الترجيح مع وجودها و الحكم بالتعادل بدونه ( وجود ) و ينقسم الاجماع المنقول بالخبر الواحد كالخبر الى الصحيح و الضعيف و المسند و المرسل و غيرها .
(( من حيث احتياج الخبر الان الى تعدد الوسائط فى النقل و انتفاء مثله فى الاجماع ))
و وجه انتفاء تعدد الواسطة فى الاجماع ان نقل الاجماع بما انه نقل لقول المعصوم بالتضمن او بالالتزام لا واسطة فيه ( نقل ) .
(( الا انه معارض فى الغالب بقلة الضبط فى نقل الاجماع ))
الضبط فى الراوى عبارة عن كونه حافظا للرواية غير مغفل ان حدث من حفظه . و ان يكون ضابطا لكتابه حافظا له من الغلط و التصحيف و التحريف ان حدث من كتابه عارفا بما يختل به المعنى .