توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٥٢ - كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجرى عليه المشتق
لم يكن فمن قال ثلث ما يبقى فقد ترك الظاهر و عليه اجماع الفرقة . مسئلة ٣٤ زوجة و ابوان للزوجة الربع بلا خلاف و للام ثلث جميع المال و ما يبقى فللاب و به قال ابن عباس و قال جميع الفقهاء لها ثلث ما يبقى مثل المسئلة الاولى سواء و قال ابن سيرين فى المسئلة الاولى بقول الفقهاء و فى هذه المسئلة بقولنا دليلنا الاية و اجماع الفرقة فاما فرق ابن سيرين فانه يسقط بالاجماع لان من خالف الاجماع فى مسئلة مثل من فرق بين مسئلتين على السواء فى انه مخالف للاجماع .
(( و ان لم يكن بينهما علاقة قال قوم يجوز الفصل بينهما ))
مثل مسئلة انفعال ماء القليل و حرمة الغناء فكل من قال بانفعال ماء القليل قال بحرمة الغناء و كل من قال بعدم انفعال القليل من الماء قال بعدم حرمة الغناء فالقول بانفعال القليل و عدم تحريم الغناء او بالعكس قول بالفصل بين مسئلتين لا علاقة بينهما .
اصل فى حكم ما اذا اختلفت الامامية
ثم نقل عن الشيخ تضعيف هذا القول بانه يلزم منه اطراح قول الامام عليه السلام و قال بمثل هذا يبطل ما ذكره
معنى العبارة : ثم نقل المحقق عن الشيخ الطوسى ره تضعيف القول بالرجوع الى دليل من غير القولين بانه يلزم من الرجوع الى دليل آخر طرح قول الامام عليه السلام ثم قال المحقق ره هذا الاشكال الذى ذكره الشيخ ره