توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٥٠ - كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجرى عليه المشتق
اصل السابق مثل مسئلة الجارية البكر فان القول بجواز رد الجارية بلا ارش احداث قول ثالث من دون ان يكون قولا بالفصل و من ناحية القول بالفصل مثل مسئلة الشك بين الاثنين و الثلاث و بين الثلاث و الاربع فان القول بالفرق بين المسئلتين قول بالفصل من دون ان يكون احداث قول ثالث و مادة الاجتماع مسئلة الفسخ بالعيوب فى النكاح فان القول بجواز الفسخ ببعض العيوب الخمسة دون بعضها احداث قول ثالث و قول بالفصل .
(( و من قال ثلث الباقى قال فى الموضعين الا ابن سيرين فانه فصل ))
الذى ذهب اليه اصحابنا عبارة عن ان الام لها ثلث الاصل فى المسئلتين اى المسئلة الأولى و الثانية اما المسئلة الاولى فهى ما اذا ماتت الزوجة و كان لها زوج و ابوان فان للزوج النصف وللام ثلث الاصل اى ثلث جميع المال و الباقى و هو السدس للاب فالفريضة من ستة لوجود مخرج النصف ( ١ / ٢ ) و الثلث ( ١ / ٣ ( و حاصلضرب احدهما فى الاخرج يصير ستة للزوج ثلاثة منها و للام اثنان و للاب واحد و اما المسئلة الثانية فهى ما اذا مات الزوج و كان له زوجة و ابوان فان للزوجة الربع و للام ثلث الاصل اى ثلث جميع المال و ما يبقى فللاب فالفريضة من اثنى عشر لوجود مخرج الربع ( ١ / ٤ ) و الثلث