توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٣٧ - مفهوم المشتق بسيط غير مركب
(( يدلك على هذا انه لا نزاع فى جواز تاخير القرينة عن وقت التلفظ ))
قد اجاب المصنف ره عن استلزام تاخير البيان عن وقت الخطاب الاغراء بالجهل باربعة وجوه اولها حلى و باقيها نقضى .
اما الاول فقد تقدم .
و اما الثانى فالنقض بالجمل المتعددة المتعاطفة بالاستثناء و نحوه اذا اقام المتكلم القرينة على ارادة العود الى الكل .
و اما الثالث فالنقض بالعام المخصص بالدليل العقلى اذا اسمع المتكلم العام من دون علم السامع بمخصصه العقلى .
و اما الرابع فالنقض بالعام المخصص بالدليل السمعى من قبل اذا اسمع المتكلم العام من دون اسماعه المخصص الموجود سابقا مع عدم علم السامع به .
(( فان اجابو بانه لا يجوز الحمل على الحقيقة الا بعد التفحص عن المخصص الذى هو قرينة التجوز و بعد فرض وجودها لا بد ان يعثر عليها ))
العبارة كما ذكرناها و قد سقط عن بعض النسخ حرف الواو قبل قوله بعد و المعنى انه ان اجاب القائلون بجواز اسماع العام من دون علم السامع بمخصصه العقلى فيما اذا كان للعام مخصص عقلى و من دون اسماع المتكلم مخصصه السمعى فيما اذا كان للعام مخصص سمعى : بانه لا يلزم من ذلك اغراء بالجهل لعدم جواز الحمل على الحقيقة قبل الفحص و بعد الفحص يطلع عليها .