توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٣٦ - مفهوم المشتق بسيط غير مركب
من المجمل و هو ( بيان ) مراد فى حال الخطاب و هو من فوائده و مراد المخاطب به فكذلك يجوز تاخير البيان فى العام و البيان الاتى بعد ذلك الدال على الخصوص مقصود بالخطاب من العام و مراد فى حال الخطاب و هو من فوائد الخطاب و قد اتفق العام و المجمل كلاهما فى ان البيان الاتى بيان لما يجب فعله فان كان محذور من هذه الناحية فى تاخير البيان فى العام فهو جار فى تاخير البيان فى المجمل ايضا و ان كان امتناعه ره من تاخير البيان فى العام لامر يرجع الى وجوب حسن الخطاب و ان المخاطب لا بد ان يكون له طريق الى العلم بجميع فوائده فهذا ينتقض بالمجمل اذا المخاطب بالمجمل ايضا لا طريق له الى العلم بجميع فوائد الخطاب كما لا يخفى .
(( و انتفائه فيما قبل وقت الحاجة موقوف عليه ثبوة منع التاخير مطلقا ))
قوله ره مطلقا يعنى حتى فيما قبل وقت الحاجة و هو اى منع تاخير البيان قبل وقت الحاجة اول الكلام و مصادرة بالمطلوب . هذا مع ان الاستدلال على عدم جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب يلزوم الاغراء بالجهل دورى و ذلك لتوقف عدم جواز تاخير البيان على الاغراء بالجهل و بالعكس اما الاول فواضح اذ المفروض اثبات المنع من ناحية لزوم الاغزاء بالجهل و اما الثانى فلان الاغراء بالجهل يتوقف على نفى احتمال التجوز فيما قبل وقت الحاجة و هو ( نفى احتمال التجوز ) يتوقف على عدم جواز تاخير البيان فبالنتيجة يتوقف الاغراء بالجهل على عدم جواز تاخير البيان .