توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٣٥ - حجة القول بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ
فى حال الخطاب و يكون الخصوص من فوائد الخصوص و مراد المخاطب به .
فان قال ره ليس يجب ان يبين فى حال الخطاب كل مراد بالخطاب .
قلنا قد صبت فاقبل فى الخطاب بالعام مثل ذلك .
فان قال ره لا حاجة الى بيان مدة النسخ و غاية العبادة لان ذلك بيان لما لا يجب ان يفعله و هذا بخلاف البيان من العام فانه بيان لما يجب فعله .
قلنا هذا هدم لكل ما تعتمدون عليه لانكم توجبون البيان من ناحية قبح الخطاب من دون البيان لا من جهة ان البيان بيان لما يجب ان يفعله و مع عدم البيان لم يكن المكلف قادرا على الفعل . هذا مع انه كما لا تعتبر القدرة على الفعل حين الخطاب من ساير النواحى كذلك لا تعتبر القدرة على الفعل من ناحية الجهل ايضا . فان قال ره ان المنع من تاخير البيان فى العام من جهة ان المخاطب لا بد له ان يكون له طريق الى العلم بجميع فوائد الخطاب .
قلنا هذا ينتقض بمدة الفعل و غايته فانها ( مدة ) من جملة المراد و قد اجزتم تاخير بيانها و عليه فما ذكره السيد المرتضى ره من النقض بالنسخ لاثبات جواز تاخير البيان فى المجمل وارد عليه ( سيده ره ) حرفا بحرف لاثبات جواز تاخير البيان فى العام .
و يمكن النقض على السيد المرتضى ره بنحو آخر و هو النقض بالمجمل بتقريب انه كما يجوز تاخير البيان فى المجمل و البيان الاتى بعد ذلك مقصود بالخطاب