توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٣٤ - حجة القول بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ
و عليه فبيان التكليف الاتى من قبل النسخ و ناحيته بيان لما لا يجب فعله و هذا بخلاف المجمل فان الذى يجب فعله قبل البيان و هو عبارة عن المكلف به الذى يتضمنه المجمل غير معلوم بنفس الخطاب و عليه فبيان التكليف - الذى يتضمنه المجمل بما يرفع اجماله - بيان لما يجب فعله و تعيين لصفاته .
(( لا لامر يرجع الى ازاحة علة المكلف فى الفعل فان كنتم انما تمنعون من تأخير البيان لامر يرجع الى ازاحة العلة و التمكن من الفعل ))
الازاحة : الابعاد و الذهاب . و العلة : العذر و ترادف بالفارسية : بهانه قوله التمكن من الفعل معطوف على قوله ازاحة فيكون المعنى فان كنتم انما تمنعون من تأخير البيان فى المجمل لامر يرجع الى اذهاب عذر المكلف و يرجع الى تمكنه ( مكلف ) فى الفعل الخ .
(( و ذلك ابلغ فى رفع التمكن من فقد العلم بصفة الفعل ))
وجه الا بلغية ان عدم التمكن فى صورة عدم القدرة التكوينة واقعى و فى صورة الجهل عارضى من ناحية الجهل و لولا الجهل لكان متمكنا بحسب الواقع .
(( فنحن نعيد عليه هيهنا كلامه و ننقض استدلاله بعين ما نقض به دليل خصمه ))
تقريب النقض انه نقول كما يجوز تاخير البيان فى النسخ و الانتهاء الى مدة معينة مراد فى حال الخطاب و هو من فوائد الخطاب و مراد المخاطب ( بالكسر ) بالمنسوخ فكذلك يجوز تاخير البيان فى العام و ان كان الخصوص مرادا