توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
تعريف موضوع العلم خصوصا علم اصول الفقه
٥ ص
(٣)
تعريف المصنف للموضوع
٦ ص
(٤)
تقسيم العرض الى ثلاثة أنواع
٧ ص
(٥)
الموضوع فى كل علم هو نفس مسائله
٧ ص
(٦)
تغاير ما يتحد مع المفهومات
٨ ص
(٧)
تعريف المسائل
٩ ص
(٨)
ربما لا يكون لموضوع العلم اسم خاص
١٢ ص
(٩)
ثبوت الحجة بحسب التعبد
١٤ ص
(١٠)
تقسيم الوضع الى التعينى و التعيينى
١٨ ص
(١١)
نحو تصور المعنى حين الوضع على انحاء
٢٠ ص
(١٢)
الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه فى الحروف عام
٢٣ ص
(١٣)
بطلان استعمال الاسم مكان الحرف
٢٤ ص
(١٤)
صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له
٢٦ ص
(١٥)
صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه
٢٨ ص
(١٦)
الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هى
٣١ ص
(١٧)
عدم أخذ مفهوم الارادة فيما وضع له اللفظ
٣٢ ص
(١٨)
الارادة من كيفيات الاستعمال
٣٣ ص
(١٩)
لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وجود الوضع
٣٤ ص
(٢٠)
التبادر الذهنى للسامع و انسباق المعنى من نفس اللفظ
٣٥ ص
(٢١)
عدم صحة سلب اللفظ علامة لكون اللفظ حقيقة فى هذا المعنى
٣٧ ص
(٢٢)
الفرق بين الحمل الاولى الذاتى و الحمل الشائع الصناعى
٣٨ ص
(٢٣)
الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز
٤٠ ص
(٢٤)
فى أن للفظ أحوالا خمسة
٤٢ ص
(٢٥)
اللفظ اذا تردد أمره على أيها يحمل
٤٤ ص
(٢٦)
الاختلاف فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه
٤٦ ص
(٢٧)
تقسيم الوضع يكون على ثلاثة أقسام
٤٨ ص
(٢٨)
الثمرة بين القول بثبوت الحقائق الشرعية و عدم ثبوتها
٥٠ ص
(٢٩)
ألفاظ العبادات هل هى اسامى للصحيحة أو للا عم منها
٥١ ص
(٣٠)
الصحة عبارة عن التمامية
٥٣ ص
(٣١)
تصوير الجامع فى غاية الاشكال
٥٥ ص
(٣٢)
صدق الاسم فى الالفاظ يدور مدار معظم الاجزاء
٥٧ ص
(٣٣)
وضع ألفاظ العبادات كوضع الاعلام الشخصية
٥٨ ص
(٣٤)
ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحيح
٥٨ ص
(٣٥)
كون الوضع و الموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين
٦٠ ص
(٣٦)
ثمرة النزاع فى أن الالفاظ موضوعة للصحيح أو الاعم
٦١ ص
(٣٧)
اشارة الى مسألة الاقل و الاكثر لتوضيح المطلب
٦٢ ص
(٣٨)
ثمرة الاختلاف بين الاعمى و الصحيحى
٦٤ ص
(٣٩)
الاستدلال على أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح
٦٥ ص
(٤٠)
تقسيم الاخبار الى قسمين
٦٧ ص
(٤١)
الوجوه و الادلة التى استدل بها الاعمى
٦٨ ص
(٤٢)
صحة تعلق النذر بالمكروه دليل على الاعم
٧٣ ص
(٤٣)
المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع
٧٦ ص
(٤٤)
كون ألفاظ المعاملات أسامى للصحيحة لا يوجب اجمالها
٧٨ ص
(٤٥)
دخل شىء وجودى أو عدمى فى المأمور به
٧٩ ص
(٤٦)
وقوع الاشتراك و الاستدلال عليه
٨٤ ص
(٤٧)
استحالة استعمال اللفظ المشترك لحدوث المعنيين
٨٥ ص
(٤٨)
عدم التناهى فى المعانى يلزم الاوضاع غير المتناهية
٨٧ ص
(٤٩)
استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
٨٨ ص
(٥٠)
حقيقة المشتق و تفسيره
٩٤ ص
(٥١)
ما يراد من المشتق فى محل النزاع
٩٨ ص
(٥٢)
المصادر المزيدة كالمجردة خارجة عن محل نزاع المشتق
١٠١ ص
(٥٣)
الامر و النهى لا يدلان على الزمان
١٠٢ ص
(٥٤)
امتياز الحروف عن الاسم و الفعل
١٠٥ ص
(٥٥)
اختلاف مبادى المشتقات
١٠٨ ص
(٥٦)
المراد بالحال فى عنوان المسألة
١١١ ص
(٥٧)
اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان
١١٢ ص
(٥٨)
لا أصل فى المسألة يعول عليه عند الشك
١١٥ ص
(٥٩)
اختلاف المشتق باختلاف مباديه
١١٨ ص
(٦٠)
الاستدلال بالمضادة على المذهب المختار
١٢٢ ص
(٦١)
ما يرد على صحة السلب و الجواب عنه
١٢٨ ص
(٦٢)
حجة القول بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ
١٣٣ ص
(٦٣)
مفهوم المشتق بسيط غير مركب
١٣٦ ص
(٦٤)
معنى البساطة بحسب المفهوم
١٤٢ ص
(٦٥)
الفرق بين المشتق و مبدئه
١٤٣ ص
(٦٦)
كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجرى عليه المشتق
١٤٧ ص
(٦٧)
لا يعتبر فى صدق المشتق و جريه على الذات التلبس بالمبدأ
١٥٣ ص
(٦٨)
فيما يتعلق بمادة الامر
١٥٥ ص
(٦٩)
اعتبار العلو فى معنى الامر
١٥٩ ص
(٧٠)
لفظ الامر حقيقة فى الوجوب
١٦٠ ص
(٧١)
الطلب الذى يكون معنى الامر ليس طلبا حقيقيا
١٦١ ص
(٧٢)
شبهة الجبر و الجواب عنها
١٦٦ ص
(٧٣)
فيما يتعلق بصيغة الامر
١٦٩ ص
(٧٤)
الصيغ الانشائية كلها مستعملة فى الطلب
١٧٠ ص
(٧٥)
صيغة الامر حقيقة فى أى المعانى
١٧١ ص
(٧٦)
هل الجمل الخبرية ظاهرة فى الوجوب
١٧٣ ص
(٧٧)
الطلب بالخبر فى مقام التأكيد أبلغ
١٧٥ ص
(٧٨)
تصور الامرين لدفع المحذورات
١٧٩ ص
(٧٩)
عدم صحة التمسك باطلاق الامر فيما يمكن اعتباره فيه
١٨٠ ص
(٨٠)
هل يقتضى الامر ارادة الواجب النفسى التعيينى أم لا
١٨٣ ص
(٨١)
وقوع صيغة الامر عقيب الحظر أو توهمه
١٨٣ ص
(٨٢)
لا دلالة للامر على المرة و التكرار
١٨٥ ص
(٨٣)
المراد بالمرة و التكرار
١٨٧ ص
(٨٤)
صيغة الامر لا تدل على الفور و لا على التراخى
١٨٩ ص
(٨٥)
القول فى الفور و التراخى
١٩٢ ص
(٨٦)
مبحث الاجزاء
١٩٣ ص
(٨٧)
المراد من الاقتضاء الاقتضاء بالعلية
١٩٧ ص
(٨٨)
الاتيان بالمأمور به يجزى عن التعبد به ثانيا
٢٠٣ ص
(٨٩)
هل يجزى المأمور به الاضطرارى عن الواقعى
٢٠٩ ص
(٩٠)
هل يجزى المأمور به الظاهرى عن الواقعى
٢١٤ ص
(٩١)
الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة الخطأ
٢٢٠ ص
(٩٢)
فى مقدمة الواجب
٢٢٥ ص
(٩٣)
تقسيم المقدمة الى داخلية و خارجية
٢٢٧ ص
(٩٤)
الكلام فى المقدمة الخارجية
٢٣٤ ص
(٩٥)
تقسيم المقدمة الى عقلية و عادية و شرعية
٢٣٥ ص
(٩٦)
تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجود و الصحة و غيرهما
٢٣٩ ص
(٩٧)
تقسيم المقدمة الى المتقدم و المقارن و المتأخر
٢٤١ ص
(٩٨)
شروط التكليف
٢٤٤ ص
(٩٩)
لهم قلوب لا يفقهون بها
٤ ص
(١٠٠)
ولكن لا تفقهون تسبيحهم
٤ ص
(١٠١)
ما منعك الا تسجداذ امرتك
٢١ ص
(١٠٢)
اسجوا
٢١ ص
(١٠٣)
فليحذر اللذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة
٢٢ ص
(١٠٤)
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل
٣٠ ص
(١٠٥)
و آتوا الزكواة
٣٠ ص
(١٠٦)
و استشهدوا شهيدين ))
٤٦ ص
(١٠٧)
فناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا )
٥١ ص
(١٠٨)
( انى ارى فى المنام انى اذ بحك قانظر ماذا ترى )
٥١ ص
(١٠٩)
قد صدقت الرؤيا
٥١ ص
(١١٠)
الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مأة صابرة يغلبوا مأتين و ان يكن منكم الف يغلبو الفين باذن الله والله مع الصابرين
٥١ ص
(١١١)
يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسمعوا الى ذكر الله و ذروا البيع
٦١ ص
(١١٢)
اقيموا الصلاة و آتوا الزكواة
٧١ ص
(١١٣)
فان كان له اخوة فلامه السدس
٧٤ ص
(١١٤)
و لله على الناس حج البيت
٧٥ ص
(١١٥)
للرجال نصيب مما ترك الوالدان
٧٥ ص
(١١٦)
( و اذا نوى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله )
٧٦ ص
(١١٧)
( الذين قال لهم الناس )
٧٧ ص
(١١٨)
( و انا له لحافظون )
٨٠ ص
(١١٩)
( و انا له لحافظون (
٨٠ ص
(١٢٠)
لحافظون
٨٠ ص
(١٢١)
( فعصى فرعون الرسول )
٨١ ص
(١٢٢)
( كما ارسلنا الى فرعون رسولا )
٨١ ص
(١٢٣)
( اليوم اكملت لكم دينكم )
٨١ ص
(١٢٤)
احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم
٨٧ ص
(١٢٥)
( ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى و من لم يطعمه فانه معنى الا من اغترف غرفة بيده )
١٠٠ ص
(١٢٦)
( اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب و لاهم ينظرون الا الذين تابوا )
١٠١ ص
(١٢٧)
( ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى و من لم يطعمه فانه منى الا من اغترف غرفة بيده )
١٠١ ص
(١٢٨)
( و اللذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلد و هم ثمانين جلدة و لا تقلبوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحيم )
١٠٢ ص
(١٢٩)
الا اللذين تابوا
١٠٢ ص
(١٣٠)
واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصين غير مسافحين
١١٤ ص
(١٣١)
يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
١١٥ ص
(١٣٢)
او يعفو الذى بيده عقدة النكاح
١٢٥ ص
(١٣٣)
( الذى بيده عقدة النكاح )
١٢٥ ص
(١٣٤)
( الذى بيده عقدة النكاح )
١٢٥ ص
(١٣٥)
تبتغوا
١٢٥ ص
(١٣٦)
غير مسافحين
١٢٦ ص
(١٣٧)
احلت لكم بهيمة الانعام
١٢٧ ص
(١٣٨)
و قوله تعالى
١٢٧ ص
(١٣٩)
حرمت عليكم امهاتكم
١٢٧ ص
(١٤٠)
ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة
١٢٩ ص
(١٤١)
فاجمعوا امركم ))
١٤٠ ص
(١٤٢)
و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا
١٤١ ص
(١٤٣)
( فان لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث )
١٥١ ص
(١٤٤)
فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدلين ))
١٦١ ص
(١٤٥)
( و لينذروا )
١٦٢ ص
(١٤٦)
( طائفة )
١٦٢ ص
(١٤٧)
( والله على الناس حج البيت )
١٦٨ ص
(١٤٨)
( و لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة )
١٦٨ ص
(١٤٩)
و لا تقف ما ليس لك به علم
١٧٠ ص
(١٥٠)
( و لا تقف ما ليس لك به علم )
١٧٤ ص
(١٥١)
و لا تقف
١٧٥ ص
(١٥٢)
ان جائكم فاسق
١٨٥ ص
(١٥٣)
( و على اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين )
٢٠٦ ص
(١٥٤)
( ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها )
٢٠٦ ص
(١٥٥)
( ما ننسخ من آية او ننسها )
٢٠٧ ص
(١٥٦)
( ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها )
٢٠٧ ص
(١٥٧)
( قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا او لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا )
٢٤٠ ص
(١٥٨)
كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام
٧ ص
(١٥٩)
فى سائمة الغنم زكواة
٤٨ ص
(١٦٠)
كل شيئى حلال حتى تعرف انه حرام و كل شيئى طاهر حتى تعلم انه قذر
٤٨ ص
(١٦١)
لا تبع ما ليس عندك
٦٢ ص
(١٦٢)
ذلك بيننا و بينك
٧٨ ص
(١٦٣)
الماء كله ظاهر
١١٤ ص
(١٦٤)
و لو انهم عمدوا الى بقرة اجزأتهم ولكن شددوا فشد الله عليهم
١٣٠ ص
(١٦٥)
لا تجتمع امتى على الخطاء
١٤١ ص
(١٦٦)
نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة
١٧٤ ص
(١٦٧)
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله
٢٣٩ ص
(١٦٨)
عليك بالاسدى
٢٤٠ ص
(١٦٩)
فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت
٢٤٣ ص
(١٧٠)
ما خالف العامة ففيه الرشاد
٢٤٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص

توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١١١ - المراد بالحال فى عنوان المسألة

(( و قول الفراء فى باب التنازع مشهور و قد حكم فيه بالتشريك بين العاملين فى العمل اذا كان مقتضاهما واحدا ))

المستفاد من النجاة - كابن هشام فى المغنى باب الرابع فى البحث عن المواضع التى يعود الضمير فيها على متاخر لفظا و رتبة - ان حكم الفراء باشتراك العاملين فى معمول واحد مشروط بشرائط .

احدهما ان يكون العمل للعامل الثانى اما اذا كان العمل الاول و الثانى طالبا للرفع فيضمر للثانى نحو : و قد بغى و اعتديا عبداكا .

ثانيها ان يكون الاول طالبا للرفع و اما اذا كان العمل للثانى و الاول طالبا للنصف فيحذف معموله اذا كان فضلة .

ثالثها ان يكون العطف بالواو و وجه جواز اشتراك العاملين فى معمول واحدح عبارة عن ان المتعاطفين بالواو بمنزلة العامل الواحد و اما اذا كان العطف بغير الواو - كالفاء و نحوها - فلا يجوز عند الفراء اشتراك العاملين فى معمول واحد و ان تحقق ما تقدم من الشرائط و الظاهر انه يعتقد وجوب الايتان للاول بالضمير المنفصل فى الاخر .

و مما ذكرناه يظهر وجه النظر فى اما اسنده المصنف ره الى الفراء من ذهابه الى التشريك بين العاملين فى العمل اذا كان مقتضاهما واحدا . بنحو الاطلاق خصوصا بضميمة مثاله الثانى الذى يكون العامل فيهما طالبا للنصب .