توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١١٠ - اختلاف مبادى المشتقات
مجاز من باب اطلاق الكل على الجزء و هو غير مشروط بشرط و ذلك لان الاستثناء موضوع للاخراج المخصوص و هو الاخراج عن الاخيرة فاذا استعمل فى جزء الموضوع له اعنى الاخراج المطلق الشامل للاخراج عن الاخيرة و الاخراج عن غيرها كان مجازا فليتامل .
و اما قوله لو جاز مع افادته و استقلاله الخ فظاهر البطلان
توضيح وجه البطلان انه فرق بين المستقل بالذات و المستقل بالعرض فان الاول لا يمكن تعلقه بغيره اصلا لما هو المفروض من استقلاله و اما الثانى فبما انه غير مستقل بالذات لا يختص خروجه عن عدم الاستقلال الى الاستقلال بنحو خاص بل يتصور فى المقام باحد نحوين احدهما تعلقه بالاخيرة و ثانيهما تعلقه بالجميع و معه كيف يقطع بالاول .
و انما ذكر نجم الائمة ره انهم حملوها على الموثرات الحقيقية
و وجه الحمل عبارة عن دعوى ان العامل مؤثر فى الاعراب كتاثير النار فى الحرارة - مثلا . -
(( و قد جوزوا فى العلل الشرعية الاجتماع لكونها معرفات ))
كاجتماع البول و الغائط و النوم - مثلا - فى ايجاب الوضوء فانها علل للوضوء اى معرفات لايجاب الوضوء و علامات له .