توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٠٣ - الامر و النهى لا يدلان على الزمان
(( فكذلك ما هو بحكمها ))
فقولنا اكرم النحويين و اكرم الاصوليين و اكرم الفقهاء بمنزلة قولنا اكرم العلماء فكما يرجع الاستثناء نحو الا الفساق - مثلا - فى هذا المثال الى جميع العلماء فكذا فى الاول يرجع الى النحويين و الاصوليين و الفقهاء جميعا .
(( و عن الثانى انه قياس فى اللغة كالاول ))
اورد على الدليل الثانى بامور .
الاول انه قياس للجمل المتعددة بالجملة الواحدة .
الثانى انه فرق بين الجملة الواحدة و الجمل المتعددة فان رجوع ما يلى الجملة الواحدة اليها باعتبار انه لولاه لكان لغوا . بخلاف ما يلى الجمل المتعددة .
الثالث ان قصارى ما يقتضيه حرف العطف انما هو كون المعطوف فى حكم المعطوف عليه .
الرابع انه لا يجب اشتراك المأول و المنزل مع المأول به و المنزل عليه فى جميع الاحكام .
(( و لو كان شرطا على الحقيقة لما صح دخوله على الماضى و قد يذكر المشية فىالماضى ))
لان الظاهر من الشرط هو التعليق و لا ريب فى اختصاصه بالمستقبل .
(( ليقف الكلام عن النفوذ و المضى ))
فى القوانين : و بالجملة المراد منه غالبا ايقاف الكلام عن النفوذ و المضى فاذا