الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٠٨ - باب الشهادات
(كرجوع حد الاربعة) في الزنا (قبل الحكم) فيه فيحد الاربعة لان الشهادة لم تكمل (وإن رجع) أحدهم (بعده) أي الحكم (حد الراجع فقط) لاعترافه على نفسه بالقذف ويستوفى من المشهود عليه الحكم وأما ان ظهر أن أحدهم عبد أو كافر فيحد الجميع (وإن رجع اثنان من ستة) بعد الحكم (فلا غرم ولا حد) على أحد لان الشهادة تمت بالاربعة وصار المشهود عليه غير عفيف نعم يؤدبان بالاجتهاد (إلا أن تبين) بعد الاستيفاء ورجوع الاثنين (أن أحد الاربعة) الباقين (عبد) أو كافر (فيحد الراجعان) حد القذف (والعبد) نصف حد الحر لان الشهادة لم تتم ولا حد على الثلاثة الباقين ولا غرامة لانه قد شهد معهم اثنان ولا عبرة في حقهم برجوعهما لان شهادتهما معمول بها في الجملة بدليل أن الحكم المرتب عليها لا ينقض بخلاف ما لو تبين أن أحد الاربعة عبد فيحدوا كما مر لان شهادته لا عبرة بها فهي عدم شرعا فلم يبق أربعة غيره (وغرما) أي الرجعان (فقط) دون العبد (ربع الدية) لان ما زاد على الثلاثة ولو كثر في حكم الواحد بقية النصاب والعبد لا مال له لان ماله لسيده (ثم إن رجع) بعد رجوع الاثنين (ثالث) من الستة ولم يكن في المسألة عبد بدليل تمام المسأ