الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٦٩ - باب الشهادات
ولم يكن في عياله (تعديل) أي بأن يعدله كما هو ظاهرها وهو المشهور ؟ (وتؤولت ؟ أيضا بخلافه) أي بأن لا يعدل (كاجير)تقبل شهادته لمن استأجره ان يرز ؟ ولم يكن في عياله وكذا يقال فيما بعده من المعطوفات من قوله (ومولى) أسفل (و) صديق (ملاطف و) شريك (مفاوض في غير) مال (مفاضة) وأما فيه فلا تقبل وان برز (وزائد) في شهادته شيئا على ما شهد به أولا وسواء حكم به أم لا (أو منقص) عنها بعد أن أداها فيقبل إن برز وأما لو شهد ابتداء يا زيد مما ادعاه المدعي أو يا نقص فانه يقبل ولو لم يكن مبررا وإن كان المدعيي لا يقضى له بالزائد لعدم ادعائه له (وذاكر) لما شهد به (بعد شك) منه بأن قال لا أدري أو لا علم عندي بعد أن سئل عنها وكذا بعدنسيان وأما ما قبله فجزم بما شهد ثم تذكر فزاد أو نقص وسواء كان المتذكر مريضا أو صحيحا وما في النقل من تقيده بالمريض ففرض مسألة ؟ ونظر لما هو الشأن في الشاك المتذكر (ونزكية) فلا بد فيها من التبريز ؟ أي أن المزكى يشترط فيه التبريز إذا زكى من شهد بمال أو غيره مما يفتقر لشاهدين