الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٨٠
(مات أحدهم) قبل القسمة ولا وارث للميت الاول غير الباقين فالميت الثاني كالعدم وكأنه لم يكن ولا عمل فيها فتقسم تركة أبيهم على الولدين الباقيين وكذا لو مات ثالث ورابع كانت ورثة الاول هم ورثة الثاني والثالث والرابع وارثهم بمعنى واحد أي بعصوية كثلاثة أخوة أشقاء وأربع أخوات شقائق مات أحد الاخوة ثم آخر ثم أخت ثم أخرى فإن التركة تقسم بين الاخ الباقي والاختين الباقيتين للذكر مثل حظ الانثيين وقولنا بالوجه الذي ورثوا به احترازا عمن ماتت عن ثلاثة بنين من آباء مختلفة ثم مات أحدهم عن أخويه لامه فإنه وإن ورثه الباقون لكن ليس بالوجه الذي ورثوا به أمهم لانهم ورثوها بالتعصيب والباقييرث أخاه بالفرض وهو السدس أو الثلث فلا يقال موت الثاني كالعدم وأشار للقسم الثاني وهو أن يكون في الورث وارث فقط من الاول بقوله عاطفا على الباقون لا على أحدهم (أو) ورثه (بعض) من الباقين والبعض الآخر لم يرثه في الثانية ومثل للبعض غير الوارث بقوله (كزوج معهم) أي مع الباقين بأن ماتت زوجته عنه وعن أبنائها الثلاثة من غيره و (ليس) الزوج (أباهم) وكذا عكسه بأن مات زوج عن زوجته وعن ثلاثة أولاد من غيرها ثم مات أحد البنين عن أخويه في المسألتين (فكالعدم) وكأنها في الاولى ماتت عن زوج واثنين وكأنها في الثانية مات عن زوجة وابنين إذ للزوج الربع وللزوجة الثمن على كل حال واحترز بقوله ليس أباهم عما إذا كان أباهم فإنه يرثه دون أخويه فتخرج المسألة عما ذكر وتدخل في قوله وإلا الخ وأشار للقسم الثالث وهو أن لا يكون الوارث في الثانية واحدا من النوعين المتقدمين وهو الذي يحتاج فيه إلى العمل بقوله: (وإلا) يرثه الباقون ولا بعض منهم بأن خلف الثاني ورثة غير ورثة الاول أو هم ولكن اختلف قدر استحقاقهم (صحح) المسألة (الاولى) وخذ منها سهام الميت الثاني (ثم) صحح (الثانية) واقسم سهام الميت الثاني من الاول على ورثته (فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت) ورثا أباهما المسألة من ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم (مات) الابن (وترك أختا) هي أخته المذكورة (وعاصبا) كعم (صحتا) أي الاولى والثانية لان الاولى من ثلاثة كما تقدم للابن اثنان والثانية من اثنين مات