الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٧٩
وتجعل القسمة على الباقي (ثم اجعل لسهامه) أي الآخذ (من تلك النسبة) الخارجة من القسمة فما حصل فهو قيمة العرض فإذا أخذ الزوج في المثال التقدم العرض فأسقط نصيبه من الثمانية يبقى خمسة نصيب الاخت ثلاث ونصيب الام اثنان فاقسم العشرين دينارا على خمسة يخرج لكل سهم منها أربعة هي جزء السهم الذي تضرب فيه المسألة ونصيب الزوج ثلاثة من ثمانية تضرب في جزء السهم باثني عشر وذلك قيمة العرض فتكون جملة التركة اثنين وثلاثين وكذا لو أخذته الاخت فإن أخذته الام أسقط نصيبها وهو اثنان من الثمانية يبقى ستة تقسم عليها العشرين يخرج لكل سهم منها ثلاثة وثلث هي جزء السهم تضرب في سهميها يخرج ستة وثلثان هي قيمة العرض والتركة حينئذ ستة وعشرون وثلثان (فإن زاد) آخذ العرض (خمسة) من عنده (ليأخذ) العرض بحصته من التركة والمسألة بحالها (فزدها) أي الخمسة (على العشرين) تصير خمسة وعشرين (ثم اقسم) الخمسة والعشرين على سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه بتلك النسبة فإذا كان الآخذ للعرض والدفع للخمسة هو الزوج قسمت الخمسة والعشرين على الخمسة سهام الاخت والام يخرج لكل سهم خمسة هي جزء السهم تضرب في سهام الزوج ثلاث بخمسة عشر يزاد عليها الخمسة المدفوعة يكونالحاصل عشرين هي قيمة العرض وهي تضم للعشرين المتروكة تكون التركة أربعين والاخت مثل الزوج فلو دفعت الخمسة الام قسمت الخمسة والعشرون على ستة سهام الزوج والاخت يخرج جزء السهم أربعة وسدسا تضرب في سهمي الام بثمانية وثلث هي مناب الام فإن أضفتها لما بيد الورثة وهو خمسة وعشرون كانت التركة ثلاثة وثلاثين وثلثا فإن زدت خمسة على ما يجب للام كان ذلك قيمة العرض وهو ثلاثة عشر وثلث ولما فرغ من بيان الفروض ومن يرث بها ومن لا يرث ومن يرث بالتعصيب أو به وبالفرض ومن يحجب ومن لا يحجب ومن تصحيح المسائل وما يتعلق بذلك كله شرع في الكلام على المناسخة مأخوذة من النسخ وهو لغة الازالة والنقل وهذا اللفظ يستعمله الفراض في الفريضة التي فيها ميتان فأكثر واحد بعد واحد قبل قسم تركة الاول وأشار المصنف إلى أنها ثلاثة أقسام الاول ما لا يحتاج فيه إلى عمل بأن تكون ورثة الثاني بقية الاولين وإليه أشار بقوله: (وإن مات بعض) من الورثة (قبل القسمة) لتركة الميت الاول (وورثه الباقون) بالوجه الذي ورثوا به الاول (كثلاثة بنين) أو بنات