الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٤٠ - باب في احكام القذف
موضعها ولو لم يخرجهما منها إذا كانت تباع فيها وإلا فبإخراجها عنها كالسفينة ومفهوم الاثقال أن الاشياء الخفيفة كالثوب لا يقطع سارقها لان الساحة ليست حرزا له لا لاجنبي أو ساكن والسرقة من بيوته كالسرقة من خن السفينة (أو زوج) ذكرا أو أنثى يقطع كل بسرقته من مالالآخر (فيما) أي في مكان (حجر عنه) أي السارق من أحد الزوجين بمجرد إزالته من حرزه كصندوق أو خزانة أو طبقة والحجر إنما يعتبر بغلق لا بمجرد منع بكلام فلو سرق مما لم يحجر عنه لم يقطع لانه خائن لا سارق (أو موقف دابة) يقطع سارقها منه وقفت (لبيع أو غيره) كمكان بزقاق اعتيد وقوفها وربطها به كان معها صاحبها أم لا بإبانتها عن موقفها (أو قبر أو بحر لمن رمي به لكفن) فالقبر والبحر حرز للكفن فيقطع سارقه منه واحترز بقوله رمى به عن الغريق فلا قطع على سارق ما عليه (أو سفينة) سرقت (بمرساة) بفتح الميم يقطع سارقها به لانه حرز لها سواء اعتيد للارساء أم لا قريبا من العمران أم لا (أو كل شئ) سرق (بحضرة صاحبه) فيقطع لانه حرز له ولو كان في فلاة من الارض أو كان نائما (أو)