الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٤١ - باب في احكام القذف
سرق طعاما (من مطمر) محل يجعل في الارض لخزن الطعام إن (قرب) من المساكن بحيث يكون نظر ربه عليه وإلا فلا (أو) سرق بعيرا أو غيره من (قطار) بكسر القاف وهو ربط الابل بعضها ببعض (ونحوه) كإبل مجتمعة لكن القطار إن حل السارق منها واحدا قطع وإن لم يبن به وقول المدونة وبان به قال ابن ناجي لا مفهوم له أي وإنما وقع التقييد به في اختصار البرادعي وإلا فالام ليس فيها وبان به كما قاله ابن مرزوق واعترض بأن تقييد البرادعي بالابانة مثله في الامهات كما نقله أبو الحسن فالاظهر اعتباره فأولى غير المقطورة (أو أزال باب المسجد) أو باب الدار ونحوهما (أو) أزال (سقفه) وإن لم يخرج به لانه أزال كلاعن حرزه (أو أخرج قناديله أو حصره) كان على المسجد غلق أم لا وكذا بلاطه على الارجح (أو) أخرج (بسطه) لكن الارجح أن إزالتها عن محلها كاف في القطع كالذي قبله فكان عليه حذف قوله أخرج ليكون ماشيا على ما به الفتوى وقيد البسط بقوله: (إن تركت به) ليلا ونهارا حتى صارت كالحصر وأمالو كانت ترفع فتركت مرة فسرقت فلا قطع لانه لم يجعل حرزا لها والحصر كذلك فإن سرقت من خزانتها قطع بمجرد إخراجها منها (أو) سرق من (حمام) من ثياب الداخلين أو آلاته (إن دخل) من بابه (للسرقة)