الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٧٧ - باب في الدماء
(في) قطع (لسان الناطق) حيث منعه النطق (وإن لم يمنع النطق ما قطعه) من اللسان (فحكومة كلسان الاخرس) ففي قطعه الحكومة بالاجتهاد (واليد الشلاء) أو الرجل أي التي لا نفع فيها أصلا في قطعها الحكومة فإن كان بها نفع دخلت في قوله والضعيف من عينأو رجل (و) كقطع (الساعد) وهو ما عدا الاصابع من اليد التي منتهاها المنكب فيه حكومة بالاجتهاد وسواء ذهب الكف بسماوي أو جناية أخذ لها عقلا أم لا (و) قطع (أليتي المرأة) بفتح الهمزة خطأ فيه حكومة قياسا على أليتي الرجل وقال أشهب فيهما الدية وفي العمد القصاص (وسن مضطربة جدا) بحيث لا يرجى ثبوتها فإن كانت مضطربة لا جدا ففيها العقل (و) قطع (عسيب ذكر) أي قصبته فيها الحكومة (بعد) ذهاب (الحشفة) لان الدية إنما هي في الحشفة (و) قلع شعر (حاجب أو هدب) بضم الهاء الواحد أو المتعدد فيه الحكومة إن لم ينبت فإن نبت وعاد لهيئته فلا شئ فيه إلا الادب في العمد وكذا شعر الرأس واللحية (و) قلع (ظفر) خطأ فيه الحكومة (وفيه) أي قلع الظفر (القصاص) إن كان عمدا بخلاف عمد غيره ففيه الادب كما مر (وإفضاء) قال ابن عرفة المراد به رفع الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع حتى يكون المخرجان مخرجا واحدا وقاله الشارح أيضا وكذا اختلاط مسلك البول والغائط فيه حكومة ومعنى الحكومة هنا أن يغرم أرش ما شأنها عند الازواج بأن يقال ما صداقها على أنها مفضاة وما صداقها على أنها غير مفضاة فيغرم النقص