الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٧٨ - باب في الدماء
(ولا يندرج) الافضاء (تحت مهر) سواء كان من زوج أو من أجنبي اغتصبها (بخلاف) إزالة (البكارة) من زوج أو غاصب فتندرج تحت المهر لانها من لواحق الوطئ إذ لا يمكن وطئ بدونها بخلاف الافضاء قاله ابن عرفة (إلا) أن أزالها (بإصبعه) فلا تندرج تحت مهر والزوج والاجنبي سواء إلا أن الزوج يلزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه مع نصف الصداق إن طلب قبل البناء فإن بنى بها وطلقها اندرجت (وفي) قطع (كل إصبع) من يد أو رجل من ذكر أو أنثى مسلم أو كافر (عشر) بضم العين أي عشر دية من قطعت إصبعه فيشمل من ذكر ودية الابل وغيرهاوالمربعة والمخمسة بخلاف قراءته بالفتح (و) في قطع (الانملة ثلثه) أي العشر (إلا في الابهام) من يد أو رجل (فنصفه) وهو خمس من الابل أو خمسون دينارا لاهل الذهب وهذه إحدى المستحسنات الاربع كما تقدم في الشفعة وتقدم فيها اثنتان الشفعة في الشجر أو البناء بأرض محبسة أو معارة والشفعة في الثمار والرابعة ستأتي آخر هذا الباب وهي القصاص بشاهد ويمين في جرح العمد (وفي) قطع (الاصبع بالزائدة) على الخمس في يد أو رجل (القوية) كقوة الاصلية (عشر) قياسا على الاصلية قطعت عمدا أو خطأ ولم يقتص في العمد لعدم المساواة وسواء قطعت وحدها أو مع غيرها فإن لم تقو كالاصلية فحكومة (إن انفردت) بالقطع وإلا فلا شئ فيها فقوله إن انفردت شرط في مقدر هو المفهوم فلو قال وفي الاصبع الزائدة عشر مطلقا فإن قويت وإلا فحكومة إن انفردت لطابق النقل (وفي كل سن خمس) من الابل فهو بفتح المعجمة ولو قال نصف عشر ليشمل الحر المسلم أو غيره كما مر لكان أولى ولا يصح قراءته بالضم لفساده وأراد بالسن ما يشمل الناب والضرس