الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٢٩ - باب الشهادات
(وخرجت المخدرة) أي الملازمة للخدر أي الستر للتغليظ (فيما ادعت) به وقام شاهد بربع دينار أو ما يساويه فتحلف معه (أو ادعى عليها) بذلك وتوجه عليها اليمين (الا التي لا تخرج) عادة (نهارا) وتخرج ليلا (وإن مستولدة قليلا) تخرج للتغليظ فان كان شأنها لا تخرج أصلا كنساء الملوك حلفت ببيتها بحضرة شاهدين يوجههما القاضي لها ولا يقضى للخصم ان كان ذكرا غير محرم بحضوره معهما على ظاهر المدونة فتستثني هذه الصورة من قولهم لابد من حضور الطالب لليمين وإلا اعيدت بحضوره (وتحلف) المخدرة ولو كانت تخرج نهارا أو ليلا لحوائجها (في أقل) من ربع دينار (ببيتها) ولا يقضى عليها بالخروج لعدم التغليظ ويرسل القاضي لها من يحلفها (وإن ادعيت) أيها المدين (قضاء على ميت) أي بأنك وفيته له قبل موته فان أقمت بينة بالقضاء أو أقر الورثة بذلك فالامر ظاهر (و) ان انكروا القضاء وأردت تحليفهم (لم يحلف) منهم على نفي العلم (إلا من يظن به العلم) بالقضاء واحدا أو متعددا (من ورثته) فان حلف غرم المدين وان نكل حلف أنه وفي وسقط عنه مناب الناكل فقط وهذا إذا كان الوارث بالغا وقت الموت وإلا فلا يمين عليه ولو بلغ بعد قبل الدعوى ولايحلف ولا يظن به العلم ولا غير وارث ولو أخا شقيقا مخالطا للميت مع وجود ابن إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره ومن علم القضاء وجب عليه الشهادة به وارثا أو غيره (وحلف) دافع دراهم أو دنانير لغيره في صرف أو قضاء حق