الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٢٨ - باب الشهادات
أو كالباء ؟ (ولو) كان الحالف (كتابيا) فلا يزيد يهودي الذي أنزل التوراة على موسى ولا النصراني الذي أنزل الانجيل على عيسى ولا ينقص واحد منهما الذي لا إله إلا هو هذا هو المشهور (وتؤولت أن النصراني يقول بالله فقط) لانه يقول بالتثليث وفي نسخة وتؤولت أيضا بزيادة لفظ أيضا وهي أوضح وتؤولت أيضا على أن الذي مطلقا يقول بالله فقط والاولى ذكره فالتأويلات ثلاثة (وغلظت) اليمين وجوبا (في ربع دينار) فأكثر أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك (بجامع) الباء للالة فان امتنع عد ما ؟ كلا(كالكنيسة) لدمي (وبيت النار) لمجوسي وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع وإن كانت حقيرة شرعا لان القصد صرفهم عن الاقدام على الباطل ومن ثم قيل يجوز تحليف المسلم على المصحف وعلى سورة براءة وفي ضريح ولى حيث كان لا ينكف إلا بذلك ويحدث للناس أقضية ؟ بقدر ما أحدثوا من الفجور (و) غلظت (بالقيام) ان طلب كالذي قبله وبعده (لا بالاستقبال) القبلة إلا أن يكون فيه ارهاب (و) غلظت (بمنبره عليه الصلاة والسلام) أي عنده كما هو ظاهر المدونة وقال ابن المواز على المنبر ولا تغلط بالزمان كبعد العصر