الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٢٧ - باب الشهادات
(خلاف) وهو الراجح والراجح منه نفيه كما تقدم (أو) وفاق (وللراد) بالحميل (وكيل يلازمه) ويحرسه خوف الهرب لانه يطلق على الوكيل حميل لا الكفيل بالوجه فوافق ما في الموضع الثاني (أو) المراد بقوله فبحميل الوجه (إن لم تعرف عينه) أي عين المدعي عليه كأن يكون غريبا أو ليس بمعروف لتشهد البينة على عينه فان كان معروفا مشهورا لم يلزمه حميل بالوجه لانا نسمع البينة عليه في غيبته ثم يعذر إليه فيها إلا أن يخشى ففيه ؟ (تأويلات) ثلاثة واحد بالخلاف واثنان بالوفاق (ويجب عن) دعوى جناية (القصاص) أو الحد أو التعزير من الاحكام المتعلقة بالبدن (العبد) إذا ادعى عليه بذلك لانه الذي يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم لا سيده ؟ (و) يجيب (عن) موجب (الارث السيد) لا العبد لان الجواب إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به والعبد لو أقر بمال لم يلزمه فان ادعى عليه بجناية خطأ فلا عبرة بأقراره وانما الكلام للسيد الا لقرينة ظاهرة توجب قبول اقراره (واليمين في كل حق) من مدع أو مدعى عليه (بالله الذي لا اله إلا هو) أي بهذا اللف