الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٢ - باب في الاجارة
أي مطلوب من كل شخص بعينه ولا تصح فيه النيابة ولو غير فرض (كركعتي الفجر بخلاف الكفاية) كغسل الميت أو حمله فيصح الاستئجار عليه ما لم يتعين بخلاف صلاة الجنازة فلا يجوز الاستئجار عليها مطلقا (وعين) في عقد الاجارة وجوبا (متعلم) لقراءة أو صنعة لاختلاف حاله ذكاء وبلادة (ورضيع) لاختلاف حاله بكثرة الرضاع وقلته (و) عين (دار وحانوت) وحمام وخان ونحوها إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة.
(درس) (و) عين (بناء على جدار) استؤجر للبناء عليه فيذكر قدره طولا وعرضا وكونه بطوب أو حجر أو غيرهما بخلاف كراء الارض للبناء عليها فلا يشترط تعيين ما يبنى فيها من كونه من حجر أو طوب.
(و) عين (محمل) بفتح أوله وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشقدف ومحفة لانه يختلف باختلاف السعة والضيق والطول والقصر وإما بكسر أوله وفتح ثالثه فعلاقة السيف (إن لم توصف) المذكورات فإن وصفت وصفا شافيا كفى لكن البناء على الجدار لا يمكن فيه إلا الوصف لعدم وجوده حال العقد.
(و) عينت (دابة) أكريت (لركوب) عليها بالاشارة الحسية أو بأل العهدية ولا يكفي الوصف إذا لم تكن مضمونة في الذمة بأن قصد عينها (وإن ضمنت) في الذمة بأن لم يقصد عين دابة (فجنس) أي فاللازم تعيين جنسها كإبل أو بغال (ونوع) أي صنف كعرابوبخت (وذكورة) أو أنوثه فالوصف في هذا الباب يقوم مقام التعيين من حيث صحة العقد فقط.
والحاصل أن الدابة وغيرها لركوب أو غيره لا بد في صحة الاجارة عليها من التعيين بالذات أو الوصف إلا أنها إذا عينت بالاشارة انفسخت الاجارة بتلفها وإلا فلا وعلى ربها بدلها