الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٠ - باب في الاجارة
أو بعيد غيبة ونحو ذلك (بلا استيفاء عين) أي ذات (قصدا) احترازا عن نحو استئجار شجر لاكل ثمره.
واستثنى من ذلك مسألة الظئر للرضاع (ولا حظر) احترز به عن استئجار شخص لعصر خمر أو رقص ونحو ذلك من كلمنفعة محرمة (و) بلا (تعين) يأتي بيانه ومحترزه (ولو مصحفا) للقراءة فيه فيصح إجارته لها ويجوز ابتداء خلافا لابن حبيب (و) لو (أرضا غمر) أي كثر (ماؤها وندر انكشافه) هو محل المبالغة إذ لو كان شأنها الانكشاف فلا نزاع في الجواز كما أنه لا نزاع في المنع إذا كانت لا تنكشف (و) لو (شجرا لتجفيف) لنحو ثياب (عليها) لان الانتفاع بها على هذا الوجه مما تتأثر به وينقص قوتها فهي منفعة تتقوم.
وقوله: (على الاحسن) يغني عنه المبالغة.
ثم أشار إلى محترز بعض ما تقدم من القيود فذكر محترز قوله بلا استيفاء عين قصدا بقوله: (لا) استئجار شجر (لاخذ ثمرته أو) استئجار (شاة للبنها) أي لاخذه فلا يجوز إلا إذا اشترى لبن شاة أو شاتين غير معينتين جزافا من شياه كثيرة عند البائع كعشرة فأكثر متساوية في اللبن عادة