الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٠٥ - باب الشهادات
ولو حاضرة (بمكان) متعلق باب ؟ (لا يلزم الاداء منه) وهو ما فوق البريدين على ما مر هذا في غير الحدود (ولا يكفي) في النقل عن الشاهد الاصلي (في الحدود الثلاثة الايام) فلابد من الزيادة عليها وقيل يكفي ما دون مسافة القصر كالاموال وعطف على غاب قوله (أو مات) الاصل (أو مرض) مرضا يتعسر معه الحضور عند القاضي لاداء الشهادة (ولم يطرأ فسق) للمنقول عنه (أو عداوة) بينه وبين المشهود عليه قبل أداء الشهادة فان زال الفسق عن الاصل فهل ينقل عنه بالسماع الاول أو لابد من اذن ثان خلاف (بخلاف) طرد (جن) أي جنون للاصل بعد تحمل الاداء عنه فلا يضر في النقل عنه (ولم يكذبه) أي النقل (أصله) فان كذبه حقيقة أو حكما كشكه في أصل شهادته لم ينقل عنه (قبل الحكم) راجع للفرع الاخير وأما الاولان فالمضر طرد الفسقوالعداوة قبل الاداء لا بعده وقبل الحكم كما تقدم هذا هو الراجح (وإلا) بأن كذبه بعد الحكم (مضى) الحكم ولا ينقض (بلا غرم) على الناقل ولا على الاصل لانه لم يقطع بكذبه والحكم صدر عن اجتهاد فهذا راجع للفرع الاخير فقط (ونقل) عطف على غاب (عن كل) أي عن كل واحد من شاهدي الاصل (اثنان) وهو صادق بما أفا ؟ شهد اثنان على واحد ثم على آخر أو قال الاصلان لهما معا اشهدا على شهادتنا وبما إذا شهد عن كل واحد اثنان وبغير ذلك (ليس أحدهما) أي أحد الناقلين (أصلا) أدى شهادته لانه إذا كان أحدهما من شهود الاصل لزم ثبوت الحق بشاهد واحد إذ الناقل المنفرد كالعدم (و) نقل (في الزنا أربعة عن كل) أي عن كل واحد من الاصل وهو صادق بأربعة ينقلون عن كل واحد وبستة عشر ينقل كل أربعة منهم عن واحد وبغير ذلك (أو) نقل أربعة (عن كل اثنين) من الاصول (اثنان) بأن ينقل اثنان عن زيد وعمرو واثنان آخران عن بكر وخالد فلو نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان لم يصح خلافا لابن الماجشو