الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٩٩ - باب الشهادات
فتكون الشهادة المذكورة لوثا تسوغ للولي القسامة ومثل المذكور البيع والنسب والولاء والرضاع والقسمة وهذه المسائل تثبت بشهادة السماع لا بقيد الطول فلذا أتى فيها بالكاف ثم ذكر حكم الشهادة تحملا وأداء بقوله (التحمل) للشهادة (إن افتقر إليه) أي احتيج إليه بأن خيف ضياع الحق من مال أو غيره (فرض كفاية) إذ لو تركه الجميع لضاع الحق ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية بأن لم يوجد من يقوم به غيره وظاهر كلامه ولو فاسقا عند التحمل إذ قدم يحسن حاله عند الاداء أو لا يقدح فيه الخصم والعبرة بوقت الاداء ويجوز للمتحمل أن ينتفع على التحمل الذي هو فرض كفاية واحترز بقوله إن افتقر إليه عما إذا لم يفتقر إليه فلا يكون فرض كفاية بل قد يكون حراما كتحمل شهادة الزنا الاقل من الاربعة وقد يجوز كرؤية هلال لم يتوقف عليه حكم شرعي (وتعين الاداء) على المتحمل أي إعلام الحاكم أو جماعة المسلمين بما تحققه (بين) مسافة (كبر يدين) وأدخلت الكاف الثالث بدليل قوله لا كمسافة القصر وظاهر نقل المواق أنها استقصائية (و) تعين الاداء (على) شاهد (ثالث إن لم يجتز بهما) أي بشهادة الشاهدين عند الحاكم لانها مهما يأمر مما مر وكذا على رابع وخامس حتى يثبت الحق (وإن انتفع) من تعين عليه الاداء بأن امتنع أن يؤدي إلا بمقابلة شئ ينفع به