الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٩٤ - باب الشهادات
أو يعرف نسبه وتعدد وأراد الشهادة على واحد من المتعدد (إلا على عينه) أي شخصه (وليسجل) القاضي أي يكتب في سجله أي كتابه (من زعمت أنها ابنة فلان) أي أن البينة إذا شهدت بدين مثلا على عين امرأة لعدم معرفة نسبها وأخبرت بأنها بنت فلان الفلاني فليس للقاضي أن يسجل أنها بنت فلان ما لم تشهد بعينه بذلك وإنما يسجل من زعمت أو أخبرت أو قالت أنها بنت فلان احتمال انتسابها لغير أمها والرجل مثل المرأة وخص المرأة لغلبة الجهل بها (ولا) تجوز شهادة أي بحملها (على) امرأة (منتقبة) حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها (لتتعين للاداء) على القاضي لا للمنفي الذي هو منتقبة أي انتفاء الجواز لاجل أن تتعين لاداء الشهادة عليها وذلك لا يكون مع الانتقاب (وإن قالوا) أي الشهود (أشهدتنا) بدين مثلا (منتقبة) بالرفع على أنه خبر لمحذوف بالنصب على الحال (وكذلك نعرفها) أي ونعرفها على تلك الحالة أي منتقبة وإن كشفت وجهها لا نعرفها (قلدوا) أي عمل بجوابهم في تعيينها إن المفرض أنهم عدول لا يتهمون فهذه المسألة مفيد للاولى فمحل المنع في الاولى إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة (وعليهم) أي الشهود وجوبا (إخراجها) أي اخراج امرأة شهدوا على عينها ولم يعرفوا نسبها بدين أو نكاح أو إبراء من بين نسوة خلطت بهن (إن) كلفوا بأخراجها و (قيل لهم عينوها) فان قالوا هذه على التي أشهدتنا عمل بشهادتهم فليس الضمير في إخراجها يعود على المنتقبة فهذه المسألة غير مسألة المنتقبة وفي الحقيقة