الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٦٨ - باب الشهادات
فالمغفل لا تقبل شهادته (إلا فما ؟) أي في شئ (لا يلبس) بفتح التحية وكسر الموحدة ماضيها بفتحها أي لا يختاط فيه من البديهات (ولا متأكد القرب) للمشهود له (كأب) أي اصل (وإن علا وزوجهما) أي الاب والام الشامل لها الاب بالتغليب أو الداخلة تحت الكاف فزوجة الاب لا تشهد لربيبتها وزوج الام لا يشهد لربيبه وإن سفل (وولد) فلا يشهد لاجله ؟ (وإن سفل) الولد (كيف ؟) وابن (وزوجهما) أي زوج البنت وزوج الابن فلا يشهدان لابوى زوجيهما (وشهادة ابن مع أب) أي مع أبيه في قضية (واحدة) أي بمنزلة شهادة واحد فتحتاج الاخر أو يمين فتلغى شهادة احدهما (ككل) أي كما تلغى شهادة كل منهما علىالهدية ؟ (عند الاخر) إذا كان حاكما لان لحاكم لا يرد شهادة أبيه أو ولده (أو) شهادته (على شهادته أو) على (حكمه) لما فيه من تزكيته ولد الا يعدل احدهما الاخر لكن رجح بعضهم أن شهادة الابن مع أبيه معتبرة مطلقا في الاموال وغيرها كالطلاق وجازت شهادة احدهما على خط الاخر خلافا لبعضهم واخرج من منع شهادة متأكد القرب لقوة التهمة قوله (بخلاف) شهادة (اخ الاخ) فتجوز (إن برز) في العدالة بأن فاق اقرانه فيها