الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٠ - باب في الاجارة
كإيجاره بعشرة لاجلواستئجارها بثمانية نقدا (و) جاز لمن له رقيق أو ولد (تعليمه) أي دفعه لمن يعلمه صنعة معينة (بعمله سنة) مثلا للمعلم فسنة ظرف لعمله وأما التعليم فمطلق وابتداء السنة (من) يوم (أخذه) لا من يوم العقد عند الاطلاق فإن عينا زمنا عمل به فيما يظهر (و) جاز (احصد) زرعي (هذا ولك نصفه) وجذ نخلي هذا ولك نصفه وأشار باسم الاشارة إلى أنه لا بد من تعيينه وهي إجارة لازمة ليس لاحدهما الترك وبقيه العمل من الدرس والتذرية عليهما ويمنع قسمة قتا لانه خطر ويدخله التفاضل قاله ابن يونس وحصد من باب نصر وضرب فتضم الصاد في الامر ولا مضارع وتكسر (و) جاز احصد زرعي و (ما حصدت فلك نصفه) مثلا وهذا من باب الجعالة لعدم تعيين ما يحصد فله الترك متى شاء وما قبله من الاجارة كما تقدم (و) جاز (كراء دابة) أو دار أو سفينة (لكذا) أي إلى مدة معينة بأجرة معلومة (على) أنه (إن استغنى فيها) أي في المدة أو المسافة المعينة (حاسب) ربها أي كان له بحساب ما سار أو سكن بحسب الصعوبة والسهولة ويصدق في استغنائه لانه أمين وأما إن كان على أنه إن زاد فله بحساب ما أكرى لم يجز إلا إن عين غاية ما يزيد (و) جاز (استئجار) شئ (مؤجر) بفتح الجيم من حيوان أو غيره مدة تلي مدة الاجارة الاولى