تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٠٧ - ٧٠٢٧
قلت:يستفاد من هذه الكلمات-من حيث عدم الغمز في مذهبه-،كونه إماميّا.فإذا انضمّ إلى ذلك رواية صفوان،و ابن أبي عمير،من أصحاب الإجماع عنه،المشعرة بوثاقته.و كذا رواية ابن بكير..و غيره من الأجلّة عنه، و كون رواياته سديدة مقبولة،اندرج الرجل في الحسان.
و قد نقل المولى الوحيد [١]رحمه اللّه عن خاله عدّه ممدوحا؛لأنّ للصدوق إليه طريقا.و عن جدّه:إنّ الحق أنّ رواياته سديدة ليس فيها ما يشتبه [٢]مع صحة طريقه-يعني الصدوق رحمه اللّه-،عن ابن أبي عمير،و هو من أهل الإجماع.انتهى.
بل يمكن كونه مع حسنه كالصحيح،بل صحيحا على الصحيح،لتصحيح العلاّمة في التذكرة [٣]،و الشهيد الثاني في المسالك [٤]،صريحا في مسألة جواز شراء المماليك من ذي اليد عليها،من باب:بيع الحيوان،و كفت بشهادتهما في ذلك حجّة بديعة.
[٤] و من خلوّه من الذم..و غير ذلك،فيكون حسنا عندهم. أقول:التحرير الذي نقل عنه هو-تحرير الوسائل-للشيخ الحر العاملي و لا زال مخطوطا.و ترجمه في منتهى المقال:١٢١.
[١] في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال:١٢٦.
[٢] في المصدر:ما يشينه.
[٣] تذكرة الفقهاء ٤٩٧/١ كتاب البيع المقصد الثاني في أنواع البيع و فيه فصول،الأول في الحيوان سطر ٢٤ من الطبعة الحجرية[و في طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ٣٠٧/٩ مسألة ١٣٢]مسألة العبد الذي يوجد في الأسواق..إلى أن قال:لما رواه حمزة بن حمران في الصحيح أنّه سئل الصادق عليه السلام..
[٤] مسالك الأفهام ٢١٣/١ من الطبعة الحجرية في بيع الحيوان الفصل التاسع قوله:و كذا لو اشترى عبدا فادّعى الحرية لكن هذا يقبل دعواه مع البيّنة،قال:و لصحيحة حمران عن الصادق عليه السلام[و في الطبعة المحقّقة ٣٧٧/٣-٣٧٨].