أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦١

حجية البينة و اشعار بتقديمها على الاستفاضة و لو قرن بالاستفاضة يدا و تصرف قوي جانبها على اليد و التصرف المجردين.

سادسها: يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً

فيجوز للشاهد ان يشهد بنفس الملك المستفيض المقرون باليد من دون ذكر السبب من يد أو غيرها و يلزم الحاكم قبول تلك الشهادة و ان علم استنادها إلى ذلك الظن و الإجماع منقول على ذلك بل قد يقال انه محصل و كذا تجوز الشهادة بالملك المطلق من دون ذكر السبب مع التصرف المنبئ عن الملك و اليد لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و كذا مع التصرف فقط أيضاً لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و كذا مع اليد المجردة لفتوى المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و يجوز اليمين عليه من دون تورية لأنه ملكه نعم لو نوى انه ملكه الواقعي من لدن آدم بحيث لم ينبئ على الظاهر كان حراماً و حنث و للخبر المعتبر المنجبر بفتوى المشهور بل الإجماع المنقول و فيه ان رأيت شيئاً في يد رجل أ يجوز ان اشهد انه لو قال نعم قال الرجل انه في يده و لا اشهد انه له فلعله لغيره فقال (عليه السلام) فيحل الشراء منه فلعله لغيره من أين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثمّ قال لو لم يكن هذا ما قام للمسلمين بسوق و ظاهرها الاكتفاء باليد فقط فتدل على التصرف معها بطريق أولى نعم التصرف المجرد عن اليد كبيع شيء بعيد ليس تحت اليد لا يخلو من إشكال بل فيه دلالة بمفهوم التعليل ان كلما يعامل معاملة المالك في بيع و شراء بحيث يحكم عليه بالملك شرعا تجوز الشهادة به و لكنه لضعفه عن مقاومة العمومات الناهية عن الشهادة من غير علم لا نقول به و بالجملة فثبوت الملك بالاستفاضة المحققة غير محتاج إلى ضميمة يد أو تصرف و كذا لو شهدت البينة بها لنفسها فانه لا حاجة بها للانضمام تأدية و قبولًا و تقدم استفاضة الملك على اليد و ينزع منه المالك بالاستفاضة كما تقدم بينة الملك على استفاضة الملك الآخر لأن البينة أقوى من الاستفاضة بالملك و لو كان يد و تصرف لواحد و قامت بينة بخلافها قدمت البينة على الجميع و لو شهدت البينة بالملك المطلق