أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢ - كتاب الشهادات

أفراد الشهادة الإتيان بلفظ اشهد و وجوب الإتيان بلفظ اشهد لا يلزم منه كون معنى الشهادة ذلك فلعله شرط في قبولها كالعدالة و نحوها و على كل حال فان ثبت فذلك حقيقة متشرعة ندهم و في القاموس و مختار الصحاح ان الشهادة خبر قاطع و في النهاية الشهادة و الأخبار بما شاهده و بالجملة فالظاهر اتحاد معنى اللغوي و الشرعي و العرفي في الشهادة و الظاهر إنها من المشترك بين الحضور و الأخبار و المبني عن يقين المخبرية و الظاهر إنها لا تخلو عن شائبة الإنشاء و هو معنى اثبات الشيء المعلوم عنده و كونه حقاً كما يبنى عند تعديته بعلى تقول شهدت عليه و باللام كما تقول شهدت له كما تقول حكمت عليه و له هذا اذا اريد بها معنى الأخبار و لو أريد معنى الحضور كما يقال شهود الطلاق و النكاح و البيع فلا يضمن فيهما معنى الإنشاء و احتمال ان يراد بشهود الطلاق انهما يشهدان به بعد ذلك فهو مجاز لا يصار إليه فالأظهر ان يراد به المشاهدة و المعاينة فتفترق عن الفتوى الأغلبية الظن فيها و عدم الأنباء عن اليقين كما انها تفترق عن الخبر بعدم وضعه على الأنباء عن اليقين و ان صاحب اليقين و تفترق عن الحكم بكون القصد فيها الإخبار ابتداء و القصد في الحكم ابتداء الانشاء و هو الإلزام و عن الإقرار تعلقها بالغير و الإقرار بالنفس. نعم الاغلب استعمال الشهادة و الشاهدين في الشرع فيما تعلق باتيان حق على شخص او له و اثبات حق عام كرؤية الهلال و دخول الوقت و تشخيص القبلة و اثبات الاجتهاد و نحو ذلك فالظاهر أن الشهادة ليست من الأمور المجملة كي يجعل المشكوك به في الشرائط و الأجزاء و شرط و جزء و حينئذ فما دل الشرع على قبول خبر الواحد فيه يدل على قبول الشهادة و كذا ما دل على قبول الشهادة فيه باطلاقه فانه يدل على قبول شهادة الواحد أيضاً و لكن يثبت بالدليل اشتراط العدالة و اشتراط العدل في الشهادة اذا كانت لاثبات حق له او عليه او مطلقاً مما يسمى شهادة عرفا و الدليل اما بالاجماع او الاستقراء او احالة عدم القبول مع عدم تحقق الاطلاق في دليل الشهادة بحيث يشمل الواحد لان الاطلاقات جواز شهادة المسلم و جواز شهادة من عرف بالصلاح و سائر الاطلاقات مسوقة لبيان الضعف لبيان الوحدة و التعدد فلا يمكن الاستدلال بها على ان الاطلاقات مرهونة بالشهرة